responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 276

[النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود]

النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود.

الصُّبرة لا يصحّ بيعها إلّا مع المعرفة بكيلها أو وزنها. فلو باعها أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز. و كذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم (1)، أو بعتكها كل قفيز بدرهم.

و لو قال: بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صحّ.


من المشتري مقدار ربع الثمن مضافا إليه، و ذلك هو الذي تسامح به البائع في مقابلة شرط العتق.

و ان اختار الفسخ و الرجوع بالقيمة ففي اعتبار وقتها أوجه، أجودها يوم التلف، لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة، إذ قبله كان الحكم متعلقا بالعين، و لأنّ ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها، فلا ينتقل إلى القيمة إلا وقت القيمة.

و ثانيها يوم القبض، لأنّه أوّل دخوله في ضمان المشتري. و ثالثها أعلى القيم من حين القبض إلى التلف، لأنّه في جميع ذلك مضمون عليه. و قد ظهر من وجه الأول جواب الآخرين.

قوله: «و كذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم».

(1) وجه البطلان في الأوّل واضح، لعدم العلم بقدر المبيع مطلقا، لأنّ مرجع هذا العقد إلى تخيّر المشتري في أخذ ما شاء منها، بحيث يكون ضابط سعر ما يأخذه أنّ كلّ قفيز منه بدرهم، فإن أخذ قفيزا لزمه درهم، و ان أخذ قفيزين لزمه درهمان، و هكذا. و لا فرق في البطلان بهذا الوجه بين كون الصّبرة معلومة أو مجهولة.

و أما الثاني فوجه بطلانه مع الجهالة بقدر الصّبرة أنه لا يعلم قدر ما يشتمل عليه من المقادير المذكورة، فيكون غررا حال البيع و إن علم بعد ذلك. و للشيخ [1]- (رحمه الله)- قول بجواز البيع حينئذ، لأنّ التقدير المذكور يزيل الغرر، و المشهور


[1] الخلاف 3: 162 مسألة 259.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست