قوله: «ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف».
(1) أي الذي رآه و الذي وصف له. و ليس له الفسخ فيما ظهر مخالفا خاصة، و هو الذي لم يره، لأنّه مبيع واحد. و هذا الخيار- أعني خيار الرؤية- على الفور في أجود القولين: و ثبوته لدفع الغرر، فلو شرطا إسقاطه، لم يصحّ.