نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 220
مع ذكرهما، سواء كان البائع رآه دون المشتري، أو بالعكس، أو لم يرياه جميعا، بأن وصفه لهما ثالث. فإن كان المبيع على ما ذكره، فالبيع لازم، و إلّا كان المشتري بالخيار (1) بين فسخ البيع و بين التزامه. و إن كان المشتري رآه دون البائع، كان الخيار للبائع. و إن لم يكونا رأياه (2)، كان الخيار لكلّ واحد منهما.
و لو اشترى ضيعة، رأى بعضها و وصف له سائرها (3)،
السّلم، و ستأتي مفصّلة إن شاء اللّٰه تعالى.
قوله: «و إلّا كان المشتري بالخيار».
(1) أي إذا ظهر ناقصا عن تلك الأوصاف، و إلّا لم يكن له خيار. و كذا القول في البائع لو ظهر المبيع زائدا.
قوله: «و لو لم يكونا رأياه. إلخ».
(2) إذا ظهر زائدا من وجه و ناقصا من آخر- كما لو وصف لهما الثوب بأنّ طوله عشرون ذراعا. و عرضه ذراع، فظهر خمسة عشر طولا في عرض ذراع و نصف مثلا، أو وصف لهما العبد بأنّه كاتب خاصة، فظهر خياطا خاصة- فيتخيران. أمّا لو ظهر زائدا خاصة أو ناقصا كذلك، تخيّر البائع أو المشتري خاصّة. و إنّما ترك المصنف التقييد بالزيادة و النقصان في الأقسام الثلاثة اتّكالا على ظهورها.
قوله: «و لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها».
(3) أراد بسائرها باقيها، و هو الذي لم يكن رآه. و إطلاق لفظ سائر على الباقي هو الموافق للوضع اللغوي [1]، و أمّا إطلاقه على الجميع فقد نسبه في درّة الغواص [2] إلى أوهام الخواص. و منه قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لغيلان حين أسلم، و عنده
[1] راجع الفائق في غريب الحديث 1: 41 في مادة (أزر) و النهاية في غريب الحديث و الأثر 2: 327 في باب السين مع الهمزة.