responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 222

[الفصل الرابع في أحكام العقود]

الفصل الرابع في أحكام العقود و النظر في أمور ستة:

[الأول: في النقد و النسيئة]

الأول: في النقد و النسيئة (1).


قوله: «في النقد و النسيئة».

(1) النقد مأخوذ من قولك: «نقدته الدراهم و نقدت له» أي أعطيته فانتقدها، أي قبضها. و المراد به البيع بثمن حالّ، فكأنّه مقبوض بالفعل أو القوّة.

و النسيئة مأخوذة من النسء، و هو تأخير الشيء. قال الهروي: سمعت الأزهري يقول: أنسأت الشيء إنساء نسأ، اسم وضع موضع المصدر الحقيقي [1].

و المراد بها البيع مع تأجيل الثمن و تأخيره.

و اعلم أنّ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن و تأخيرهما و التفريق أربعة أقسام: فالأول بيع النقد. و الثاني بيع الكالي بالكالي. و مع حلول المثمن و تأجيل الثمن هو النسيئة. و بالعكس السلف. و كلّها صحيحة عدا الثاني. فقد ورد النهي عنه في الأخبار [2]. و هو- بالهمز- بيع النسيئة بالنسيئة على ما فسّره جماعة من أهل اللغة [3]، اسم فاعل من المراقبة، كأنّ كل واحد من المتبايعين يكلأ صاحبه، أي يراقبه لأجل ماله الذي في ذمّته. و فيه حينئذ إضمار، أي بيع مال الكالي بمال الكالئ، أو اسم مفعول كالدافق، فلا إضمار.


[1] لم نجد له مصدرا. و في تهذيب اللغة للأزهري 13: 83 «و النسيء في قول اللّٰه معناه الإنساء، اسم وضع موضع المصدر الحقيقي».


[2] دعائم الإسلام 2: 33 ح 70 و عنه المستدرك 13: 405 ح 1. راجع سنن البيهقي 5: 290.

و للاستزادة من المصادر راجع أيضا جواهر الكلام 23: 98 و الحدائق 19: 118- 119.

[3] انظر كتاب العين 5: 407 و تهذيب اللغة 10: 360 و النهاية 4: 194.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست