responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 219

[و يلحق بذلك خيار الرؤية]

و يلحق بذلك خيار الرؤية و هو بيع الأعيان من غير مشاهدة، فيفتقر ذلك إلى ذكر الجنس.

و نريد به هنا اللفظ الدال (1) على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة، كالحنطة مثلا، أو الأرز، أو الإبريسم.

و إلى ذكر الوصف، و هو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس، كالصرابة في الحنطة (2)، أو الحدارة، أو الدّقة (3).

و يجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه (4). و يبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما، و يصحّ


قوله: «و نريد به هنا اللفظ الدال. إلخ».

(1) نبّه بقوله «هنا» على أنّ الجنس المصطلح عليه عند الفقهاء ليس هو الجنس المنطقي، بل اللفظ الدال على الحقيقة النوعية، و بالوصف اللفظ الدالّ على أصناف ذلك النوع، و لا مشاحّة في الاصطلاح.

قوله: «كالصرابة في الحنطة».

(2) الصرابة فيها خلوّها من الخليط المعتبر كالشعير. و إنّما يعتبر وصفه إذا كان النوعان موجودين متعارفين بين المتبايعين، فلو لم يتعارف بينهما غير الصرب كما يتّفق في بعض البلاد، لم يفتقر إلى ذكره.

قوله: «و الحدارة أو الدقة».

(3) الحدارة تقابل الدقة. و إنّما يعبّر بها و بغيرها لمن علم بمعناها، فلو جهلاه أو أحدهما لم يكف، بل لو وقع في نفس العقد، أبطله للجهالة.

قوله: «و يجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه».

(4) المراد جهالة توجب اختلاف أثمان تلك الأصناف المشتركة، بحيث لا يتسامح عادة بذلك التفاوت، لا مطلق الجهالة. و الضابط في ذلك الأوصاف المعتبرة في

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست