responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 218

[الثاني: إذا اشترى شيئين، و شرط الخيار في أحدهما على التعيين]

الثاني: إذا اشترى شيئين، و شرط الخيار في أحدهما على التعيين، صحّ (1). و إن أبهم بطل.


يوجب تأكيد الحكم و الحكمة التي هي مناط الخيار و هي الارتفاق، و التأسيس خير منه، و اجتماع المثلين، و أنّ الخيار بعد ثبوت العقد، و لا يثبت إلّا بعد التفرّق.

و الأقوى الثاني، لأنّه قضيّة اللفظ، و لعدم العلم بغاية المجلس، فيحصل الشك في مبدأ خيار الشرط و احتماله الزيادة و النقصان، و هو يوجب الغرر.

و أجيب عن حجّة الشيخ بأنّ الخيار أمر واحد غايته في المجلس أن يكون له جهتان، و لا بعد فيه، كما أنّه قد يجتمع خيار المجلس و العيب عند الشيخ [1] أيضا.

و مثله القول في مبدأ خيار الحيوان. و لو كان الشرط للمشتري في حيوان فلازم دليلهم أنّ مبدأ خيار الشرط انقضاء الثلاثة بعد التفرّق، و لكن لم يصرّحوا به. و الأقوى أنّ مبدأ الجميع العقد، فقد يجتمع للخيار جهات كثيرة حسب [2] تعدّد الخيار. فعلى ما اخترناه لو شرط كونه من حين التفرّق لم يصحّ الشرط، لأنّه مجهول، و يبطل معه العقد، و لو شرطاه بعد الثلاثة في الحيوان صحّ، لأنّه معلوم. و على قول الشيخ لو شرطاه من حين العقد صحّ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [3] و هو شرط مضبوط.

و يحتمل البطلان، نظرا إلى ما ذكروه في بعض أدلّته من اجتماع المثلين، و توقّفه على ثبوت العقد.

قوله: «و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صحّ».

(1) فيثبت الخيار فيه دون الآخر، فإن فسخ البيع فيه لم يكن للآخر الفسخ لتبعّض الصفقة، لأنّه قدم على ذلك، و خياره مشروط بالجهالة.


[1] لم نجد التصريح به في ما لدينا من كتب الشيخ ((قدس سره)).

[2] في «ه» حيث تعدّد الخيار.

[3] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست