responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 217

و إن كان في زمن الخيار من غير تفريط، و كان الخيار للبائع فالتّلف من المشتري. و إن كان الخيار للمشتري فالتّلف من البائع (1).

[فرعان]

فرعان

[الأول: خيار الشرط يثبت من حين التفرّق]

الأول: خيار الشرط يثبت من حين التفرّق (2)، و قيل: من حين العقد، و هو الأشبه.


من المشتري و لو بتفريطه فهو بمنزلة القبض، فيكون التلف منه.

قوله: «و إن كان في زمن الخيار- إلى قوله- فالتلف من البائع».

(1) إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار، سواء كان خيار الحيوان، أم المجلس، أم الشرط، فلا يخلو إمّا أن يكون التلف من المشتري، أو من البائع، أو من أجنبيّ. و على التقادير الثلاثة، فإمّا أن يكون الخيار للبائع خاصّة، أو للمشتري خاصّة، أو للأجنبيّ، أو للثلاثة، أو للمتبايعين، أو للبائع و الأجنبيّ، أو للمشتري و الأجنبي. فجملة أقسام المسألة أحد و عشرون.

و ضابط حكمها أنّ التلف إن كان من المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا، لكن ان كان له خيار أو لأجنبي و اختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة.

و إن كان التلف من البائع، أو من أجنبي، تخيّر المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن، و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، إن كان له خيار. و ان كان الخيار للبائع و المتلف أجنبي تخيّر كما مرّ، و رجع على المشتري أو الأجنبي. و إن كان التلف بآفة من عند اللّٰه تعالى، فإن كان الخيار للمشتري، أو له و لأجنبي، فالتلف من البائع، و إلّا فمن المشتري.

قوله: «خيار الشرط يثبت من حين التفرق. إلخ».

(2) القول الأول للشيخ [1] ((رحمه الله)) و من تبعه [2]، نظرا إلى أنّ اجتماع الخيارين


[1] المبسوط 2: 85.

[2] راجع السرائر 2: 247، إيضاح ترددات الشرائع 1: 274، التنقيح الرائع 2: 45.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست