نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 213
و لو كان الخيار لهما و تصرّف أحدهما سقط خياره (1). و لو أذن أحدهما و تصرّف الآخر، سقط خيارهما (2).
الردّ، و علف الدابّة و سقيها فيه، و قبل التمكّن من الردّ، و استعمال المبيع للاختبار قدرا يظهر به حاله، فلو زاد و لو خطوة منع. و لو وضع على الدابّة سرجا و نحوه و ركبها للاختبار بادر بعد تحصيل الغرض إلى نزعه فإن أبقاه منع، لأنّه انتفاع و استعمال.
و يعذر في ترك العذار و اللجام لخفّتهما، و للحاجة إليهما في وقودها. و كذا نعلها مع حاجتها إليه بحيث يضرّها المشي إلى المالك بغير نعل، و إلّا كان تصرّفا. و لو وقع التصرّف نسيانا ففي منعه من الردّ نظر، من صدقه، و عدم قصده.
قوله: «و لو كان الخيار لهما و تصرف أحدهما سقط خياره».
(1) هذا في طرف المشتري واضح، فإنّ تصرّفه يوجب البيع له، و يسقط خياره [في المبيع] [1]. و أمّا في طرف البائع فهو فسخ للبيع، فإنّ الضابط أنّ ما كان إجازة من المشتري كان فسخا من البائع. و إطلاق سقوط الخيار حينئذ تكلّف. نعم يمكن ثبوت الحكم في طرف البائع إذا تصرّف في الثمن، فإنّه يسقط خياره في المبيع، و معه يصحّ الحكم.
قوله: «و لو أذن أحدهما و تصرف الآخر سقط خيارهما».
(2) أمّا خيار المتصرّف فواضح، و أمّا الآذن فوجه سقوط خياره دلالة الإذن على الرضا بالتصرّف، فيكون التزاما من البائع بالبيع. و أمّا من المشتري، فلأنّ تصرّف البائع يبطل البيع، فلا يبقى لخيار المشتري أثر. و لو لم يتصرّف المأذون لم يبطل خياره. و في بطلان خيار الآذن نظر، من دلالته على الرّضا المزيل لحقّه، و من عدم استلزام الرّضا بالتصرّف زوال الخيار، لأنّ غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة بيده و لا يقتضي الزوال بالفعل. و أطلق جماعة كونه مبطلا، و عدم البطلان أوضح. و لو كان التصرّف غير ناقل للملك، ففي إبطاله لخيار الآذن أيضا نظر، لعين ما ذكر.