responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 214

[الثالثة: إذا مات من له الخيار، انتقل إلى الوارث]

الثالثة: إذا مات من له الخيار (1)، انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان.


قوله: «إذا مات من له الخيار. إلخ».

(1) لا شبهة في كون الخيار- مطلقا- موروثا، لأنّه حق من الحقوق كالشفعة و القصاص. ثمَّ إن كان الخيار خيار شرط ثبت للوارث في بقيّة المدّة المضروبة، فلو كان غائبا أو حاضرا و لم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة، سقط خياره بانقضائها كالمورّث. و إن كان خيار غبن اعتبرت الفورية فيه حين بلوغه الخبر و علمه بالفورية، و إن طالت المدة.

و إن كان خيار مجلس و كان الوارث حاضرا في مجلس البيع، قام مقامه في الخيار. و هل يقوم في اعتبار التفرّق أو يبقى الحكم معلّقا بمفارقة الميّت أو الآخر؟

وجهان، أجودهما الثاني، عملا بظاهر النص [1]، فإنّ ضمير «يتفرّقا» عائد إلى المتبايعين، و التفرق يصدق هنا بانتقال الحيّ، و بنقل الميّت مع عدم المصاحبة، و معها يبقى إلى أن يتفرّقا. و ربّما احتمل هنا سقوط الخيار بالموت، لأن مفارقة الدنيا أبعد من مفارقة المجلس. و في الأولويّة منع، فإنّ المتبادر من التفرّق التباعد بالمكان كما سبق، و إنّما هو ظاهر في الجسم لا في الرّوح. مع أنّ الرّوح لا يعلم مفارقتها للمجلس، فيستصحب الحكم.

و لو كان الوارث غائبا عن المجلس ففي ثبوته له حين بلوغه الخبر فوريا، أو امتداده بامتداد مجلس الخبر، أو سقوط الخيار بالنسبة إلى الميّت أوجه. و لو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه الخبر، و امتداده إلى أن يتفرّق الميّت و مبايعة كان وجها.

هذا كله مع اتحاد الوارث، فلو تعدّد فكذلك، إلّا أنّ ثبوت الخيار لكل واحد في مجلسه إذا كان غائبا بعيد. و لو اختلفا في الفسخ و الإجازة قدّم الفاسخ. و في انفساخ الجميع أو في حصّته خاصة، ثمَّ يتخيّر الآخر لتبعض الصفقة، وجهان، أجودهما الأوّل. و لو اعتبرنا تفرق الوارث و الآخر ففارق أحد الورثة لم يؤثر، لعدم


[1] تقدّم في ص 194.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست