نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 206
..........
و لو وجدها ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكا. و لو كان بأجود ففي سقوط خياره، أو كونه شريكا بالنسبة، أو الرجوع إلى الصلح و نحوه، احتمالات. و الثالث لا يخلو من قوة، لبقاء ماله، و أصالة بقاء خياره. و لو مزجها بغير الجنس بحيث لا تتميّز فكالمعدومة.
و إن وجدها منتقلة عنه بعقد لازم كالبيع، أو ما في حكمه كالعتق، رجع إلى المثل أو القيمة. و كذا لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردّها، كما لو وجد الأمة أمّ ولد.
و لو زال المانع من الرّد قبل الحكم بالعوض بأن رجع إلى ملكه، أو مات الولد احتمل أخذ العين، و العدم لبطلان حقّه بالخروج فلا يعود. و يحتمل الفرق بين انتقالها بالبيع و نحوه و مانع الاستيلاد، فيبطل في الأوّل دون الثاني، لزوال الملك في الأوّل المبطل للرجوع في العين، بخلاف الثاني، فإنّ الملك باق و إنّما منع من الردّ مانع و قد زال. و هذا الوجه لا يخلو من قوّة.
و لو كان العود بعد الحكم بالعوض، سواء قبضه أم لا، لم يرجع إلى العين، مع احتماله لو كان قبل أخذ العوض.
و لو كان العقد الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار للمشتري، و الهبة قبل القبض، احتمل قويّا إلزامه بالفسخ. فإن امتنع فسخ الحاكم، فان تعذّر قيل:
يفسخ المغبون. بل قيل: إنّ له الفسخ مطلقا. و هو بعيد.
و إن وجد المانع من الردّ نقل المنافع على وجه اللزوم كالإجارة و التحبيس جاز له الفسخ، و انتظار انقضاء المدّة و تصير ملكه من حينه. و تظهر الفائدة في ملك ما لا يدخل في تلك المنفعة المنقولة من حمل، و ثمرة، و استخدام، و عتق و نحوها. و هل يردّ العوض عاجلا؟ يحتمله، لعود الملك إليه بالفسخ و دخوله على تحمّل الصبر، و عدمه نظرا إلى المانع من الانتفاع التام. و الأوّل أقوى. و مثله يأتي في الشفيع إذا أخذ بها و وجد العين مشغولة بنظائر ذلك.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 206