responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 205

..........


الخروج يسقط الخيار، و هو يتم إذا كان التصرّف المخرج من ذي الخيار، فإنّه لا يمكنه ردّ العين المنتقلة عنه. و أمّا الآخر فيمكنه الفسخ حينئذ و الرجوع بالمثل أو القيمة على من نقل العين. و بهذا صرّح جمع من الأصحاب [1].

و تحرير أقسام المسألة أنّ التصرف إمّا أن يكون في المبيع خاصة، أو في الثمن خاصة، أو فيهما. و على التقادير الثلاثة، فالمغبون إمّا البائع أو المشتري أو هما. و على التقادير التسعة فالتصرّف إمّا أن يخرج عن الملك، أو ما في حكمه و هو المانع من الردّ، أو لا. ثمَّ المخرج و ما في حكمه إمّا ان يزول بحيث يعود الملك إلى الناقل بغير مانع، أو يستمر. ثمَّ التصرف المانع من الردّ إمّا أن يرد على العين، أو المنفعة كالإجارة.

و زوال المانع من الردّ إمّا أن يكون قبل العلم بالغبن، أو بعده. فأقسام المسألة خمسة و أربعون قسما.

و تحقيق الحكم فيها جملة، أنّ المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرّف المشتري، سواء أخرج المبيع عن ملكه أم لا، لأصالة بقاء الخيار، و عدم الدليل الدال على سقوطه، فإنّ ضرر البائع لا يسقط اعتباره بتصرّف من لا ضرر عليه، فإن فسخ و وجد العين باقية على ملك المشتري و لم يتغيّر بفعله تغيّرا يوجب زيادة القيمة و لا مانع من ردّها، أخذها. و إن وجدها متغيّرة بأن وجد الثوب مقصورا، أو مصبوغا، أو الحنطة مطحونة، أو البستان محروثا و نحو ذلك، فإن كان العمل صفة محضة أخذ العين. و في استحقاق المشتري أجرة عمله وجه قويّ. و إن كان عينا كالصّبغ كان شريكا بنسبته.

و لو وجد العين ناقصة فإن لم يكن النقص بفعل المشتري أخذها إن شاء، و لا شيء له. و إن كان بفعله، فالظاهر أنّه كذلك، لأنّه تصرّف في ملكه تصرّفا مأذونا فيه، فلا يتعقّبه ضمان.


[1] راجع المهذب البارع 2: 376- 377 و جامع المقاصد 4: 295.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست