responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 207

و لا يثبت به أرش (1).


و لو لم يكن النقل لازما كالإعارة، فللمغبون الفسخ و إعادة العين.

هذا كلّه إذا لم يكن قد تصرّف في الثمن تصرّفا يمنع من ردّه، فلو تصرّف كذلك احتمل قويّا سقوط خياره، كما لو تصرّف المشتري المغبون في العين. و إطلاق جماعة من الأصحاب [1] الحكم ببطلان رجوع المغبون مع تصرّفه المانع و تعليلهم يشمله.

و إن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرّف البائع في الثمن مطلقا، فيرجع إلى العين أو المثل أو القيمة. و ما تقدّم من التفصيل آت هنا. و أمّا تصرّفه فيما غبن فيه قبل علمه بالغبن، فان كان ناقلا للملك لازما أو مانعا من الردّ كالاستيلاد سقط خياره. اللهم إلّا ان يعود إلى ملكه بحيث لا ينافي الفورية، أو يموت الولد كذلك و لم يحصل تغيّر في العين، أو تنقضي مدة الإجارة كذلك، فيحتمل قويا جواز الردّ. و ما تقدم من الاحتمالات آت هنا. و لو كان غير لازم فسخ العقد و ردّها. و لو نقصت العين أو تغيرت قبل العلم بالغبن أو قبل الفورية، ففي منعه من الردّ احتمال. و ممّا ذكرناه يعلم حكم ما لو كانا مغبونين، و ما لو تصرّفا معا بوجوه التصرّفات.

و اعلم أنّ هذه المسألة من المهمّات، و فروعها متكثرة و الأصحاب لم يحرّروها على وجهها. و في كثير من فروعها اشكال ناش من عدم النص و الفتوى.

قوله: «و لا يثبت به أرش».

(1) بمعنى أنّ اللازم من الغبن الخيار، لا التفاوت بين الثمن و القيمة الموجب للغبن، سواء بذله الغابن أم لا.

و قد استشكل في التذكرة [2] في ثبوت الخيار للمغبون، لو بذل الغابن التفاوت، مع دعواه الإجماع على عدم ثبوت الأرش به. و وجه التردّد من انتفاء موجب


[1] راجع التذكرة 1: 523، المهذب البارع 2: 376.

[2] التذكرة 1: 523.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست