responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 200

و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، و بالتزامه بعده، و بإحداثه فيه حدثا كوطء الأمة و قطع الثوب، و بتصرفه فيه (1)، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو لم يكن كالهبة قبل القبض و الوصية.


لهما [1]. و صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «البائعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان» [2] صريحة الدلالة على ما يدّعيه. و ما تقدم في صحيحة الحلبي من إثبات خياره للمشتري غير مناف لثبوته للبائع، إلّا من حيث المفهوم المخالف، و هو ضعيف. فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه. و حملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان، و هو تخصيص بغير مخصص. و على أنّ الخيار للمشتري و على البائع، فهو بالنسبة إليهما مدة ثلاثة أيّام. و يضعّف بأنّ مقتضى الخبر كونه لهما، كما في قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [3]. و على أنّ إثبات الخيار للمجموع من حيث هو مجموع، فلا يدلّ على ثبوته للأفراد. و فيه ما مرّ. و في الدروس [4] الشهرة بل الإجماع على خلافه، و هو يؤذن بدعوى الإجماع فإن ثبت فهو الحجة، و إلّا فلا.

و يبقى الكلام فيما لو باع حيوانا بحيوان، فقد قيل بثبوته لهما كما مرّ، نظرا إلى تحقق الحكمة من الجانبين، فإنّ اختصاص الحيوان بالخيار لاشتماله على أمور باطنة لا يطلع عليها غالبا إلّا بالتروّي و الاختبار مدة. و فيه جمع بين الاخبار المختلفة ظاهرا. و قيل بعدمه و أنّ الخيار للمشتري مطلقا، التفاتا إلى الحديث السابق [5]، و الشهرة أو الإجماع. و الأوّل أقوى. و لو كان الثمن خاصّة حيوانا ثبت الخيار للبائع خاصة على الأقوى.

قوله: «و بتصرّفه فيه. إلخ».

(1) لا خلاف في سقوطه بالتصرف، و لأنّه دليل على الرضا، و لقول الصادق عليه


[1] الانتصار: 207.

[2] التهذيب 7: 23- 24 ح 99 و فيه: «المتبايعان»، الوسائل 12: 349 ب «3» من أبواب الخيار ح 3.

[3] راجع ص 194.

[4] الدروس: 361.

[5] في ص 199.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست