responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 201

[الثالث: خيار الشرط]

الثالث: خيار الشرط.

و هو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما، لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة (1). و لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج.


السلام: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط له» قيل: و ما الحدث؟ قال: «إن لامس، أو قبّل، أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء» [1]. و إطلاق التصرف و الحدث يشمل الناقل و غيره، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابّة و تحميلها، أو حلب ما يحلب، و لبس الثوب و صبغه و قصارته، و سكنى الدار و نحو ذلك. و لو قصد به الاستخبار ففي منعه من الردّ قول لا بأس به، فان استثناه [2] اعتبر منه ما يعلم به الحال بان يركب الدابّة قدرا يظهر به فراهتها و عدمه، و يحلب الشاة بحيث يعلم حالها و نحو ذلك، فلو زاد عنه منع. و لو ساق الدابّة إلى منزله، فإن كان قريبا بحيث لا يعدّ تصرّفا عرفا فلا أثر له، و إن كان بعيدا كثيرا احتمل قويا منعه. و بالجملة فكل ما يعدّ تصرّفا و حدثا يمنع، و إلّا فلا.

قوله: «لكن يجب ان يكون مدة مضبوطة».

(1) لا فرق في المدّة المشترطة بين كونها متصلة بالعقد و منفصلة عنه مع ضبطها، فلو شرطاها متأخرة صار العقد لازما بعد المجلس و جائزا فيها. و في جواز جعلها متفرقة كذلك وجهان، أجودهما ذلك. و خرج بقوله «مدّة مضبوطة» ما لو جعلاها محتملة للزيادة و النقصان، فإنّه لا يصح قولا واحدا، و ما لو أطلقا، فإنّه لا يصح على الأقوى، خلافا للشيخ [3] ((رحمه الله)) حيث جعله مع الإطلاق ثلاثة أيام، مدّعيا فيه النص و الإجماع. و هما ممنوعان. أمّا الإجماع فواضح، و أمّا النص فلم نقف عليه


[1] الكافي 5: 169 ح 2، التهذيب 7: 24 ح 102، الوسائل 12: 350- 351 ب «4» من أبواب الخيار ح 1.

[2] كذا في أكثر النسخ و في «م» و هامش «ه» بعنوان نسخة بدل و هامش «و» بعنوان ظاهرا «استثنيناه».

و لكلّ وجه.

[3] الخلاف 3: 20 مسألة 25.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست