responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 199

[الثاني: خيار الحيوان]

الثاني: خيار الحيوان.

و الشرط فيه كلّه ثلاثة أيّام (1) للمشتري خاصة، دون البائع على الأظهر (2).


ظاهر اختيار الدروس [1]، فإنّه حكم بثبوت الخيار، و أبطله بما يبطل به خيار المتعاقدين، و من جملته التفرق، و لم يتحقق هنا. مع احتماله- على بعد- القول الأول.

الثالث: عدم ثبوته أصلا، عملا بظاهر الحديث من اعتبار المغايرة بين المتعاقدين، الموجب لترتب التفرق عليهما. و هذا الاحتمال لم يذكره في التذكرة، و لا أشار إليه في الدروس، بل جزم بثبوت الخيار. و كذلك عبارة الكتاب ليس فيها اشعار به، فإنّ قوله «على قول» يشير به إلى ما جرت عادتهم به من نقل القول الذي ذكره في المبسوط، و هو سقوط الخيار بمفارقة العاقد المجلس، فيرجع إلى قوله «أو يفارق المجلس». مع أنّ ظاهر الحديث أدلّ عليه من الآخرين. و المسألة لا تخلو من إشكال، و ان كان القول الأوسط أوسط.

قوله: «و الشرط فيه كلّه ثلاثة أيّام».

(1) أراد بالشرط هنا الخيار في الثلاثة مجازا. و أخذ ذلك من لفظ الحديث الصحيح عن الصادق (عليه السلام): «الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري» [2]. و نبّه بقوله «كله» على خلاف أبي الصلاح، حيث ذهب إلى أنّ الخيار في الأمة مدة الاستبراء [3]. و الحديث حجة عليه.

قوله: «للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر».

(2) نبّه بالأظهر على خلاف المرتضى (رضي اللّٰه عنه) حيث ذهب إلى أنّ الخيار


به القواعد و كذا ما ذكره في الاحتمال الثالث. الا ان ظاهر عبارة القواعد ورود الاحتمال الثالث.

فراجع.


[1] الدروس: 359.

[2] الكافي 5: 169 ح 2، التهذيب 7: 24 ح 102، الوسائل 12: 350- 351 ب «4» من أبواب الخيار ح 1.

[3] الكافي في الفقه: 353.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست