نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 168
و رطوباته عدا اللبن (1)، و لا ما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلأ و الماء (2) و السموك و الوحوش قبل اصطيادها، و الأرض المأخوذة عنوة. و قيل: يجوز بيعها، تبعا لآثار المتصرّف (3). و في بيع بيوت مكة تردّد (4). و المرويّ المنع.
فإنّها مع ذلك لا تعدّ مالا.
قوله: «عدا اللبن».
(1) لأنّه ظاهر ينتفع به نفعا ظاهرا، فيجوز بيعه، و أخذ العوض عليه في إجارة الظئر، خلافا لبعض العامّة.
قوله: «و لا ما يشترك المسلمون فيه كالكلأ و الماء».
(2) هذا إذا كانت في مباح ليتوقف ملكها على الحيازة. أمّا لو كانت في ملكه فالوجه أنّها له تبعا للملك، فيصح بيعها، و يحرم على غيره أخذها منه بغير إذنه. و به صرّح في التذكرة [1]. فعلى هذا، لو باع الأرض لم يدخل الكلأ و لا الماء إلّا أن ينصّ عليهما أو يذكر لفظا يعمهما.
قوله: «و الأرض المأخوذة عنوة و قيل: يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرّف».
(3) هذا القول قويّ. و قد تقدّم البحث فيه في الجهاد [2].
قوله: «و في بيع بيوت مكة تردد. إلخ».
(4) منع الشيخ [3] ((رحمه الله)) من بيع بيوت مكة و إجارتها، و منع المسلمين من سكناها إذا كانت خالية، محتجّا بالخبر [4]، و آية الإسراء من المسجد الحرام [5] مع أنّه كان في دار أمّ هاني. و المشهور الجواز، و عليه العمل. و تسمية مكة مسجدا مجاز