responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 168

و رطوباته عدا اللبن (1)، و لا ما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلأ و الماء (2) و السموك و الوحوش قبل اصطيادها، و الأرض المأخوذة عنوة. و قيل: يجوز بيعها، تبعا لآثار المتصرّف (3). و في بيع بيوت مكة تردّد (4). و المرويّ المنع.


فإنّها مع ذلك لا تعدّ مالا.

قوله: «عدا اللبن».

(1) لأنّه ظاهر ينتفع به نفعا ظاهرا، فيجوز بيعه، و أخذ العوض عليه في إجارة الظئر، خلافا لبعض العامّة.

قوله: «و لا ما يشترك المسلمون فيه كالكلأ و الماء».

(2) هذا إذا كانت في مباح ليتوقف ملكها على الحيازة. أمّا لو كانت في ملكه فالوجه أنّها له تبعا للملك، فيصح بيعها، و يحرم على غيره أخذها منه بغير إذنه. و به صرّح في التذكرة [1]. فعلى هذا، لو باع الأرض لم يدخل الكلأ و لا الماء إلّا أن ينصّ عليهما أو يذكر لفظا يعمهما.

قوله: «و الأرض المأخوذة عنوة و قيل: يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرّف».

(3) هذا القول قويّ. و قد تقدّم البحث فيه في الجهاد [2].

قوله: «و في بيع بيوت مكة تردد. إلخ».

(4) منع الشيخ [3] ((رحمه الله)) من بيع بيوت مكة و إجارتها، و منع المسلمين من سكناها إذا كانت خالية، محتجّا بالخبر [4]، و آية الإسراء من المسجد الحرام [5] مع أنّه كان في دار أمّ هاني. و المشهور الجواز، و عليه العمل. و تسمية مكة مسجدا مجاز


[1] التذكرة 1: 465.

[2] في ص: 56.

[3] الخلاف 3: 188 مسألة 316.

[4] مستدرك الحاكم 2: 53، و عنه كنز العمال 12: 206 ح 34683، سنن الدار قطني 3: 57 ح 223.

[5] الإسراء: 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست