responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 169

أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه. و ماء النهر لمن حفره (1). و مثله كل ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها.

[الثاني: أن يكون طلقا]

الثاني: أن يكون طلقا، فلا يصحّ بيع الوقف (2)، ما لم يؤدّ بقاؤه إلى


للحرمة و الشرف و المجاورة. و قد أضاف اللّٰه سبحانه دورها إلى أربابها في قوله:

لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ [1] و المفهوم منه الملك.

قوله: «أمّا ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، و ماء النهر لمن حفره».

(1) فيجوز بيعه جملة و بيع بعضه كيلا و وزنا و جزافا، و لو على الشاطئ لأنّه مال مملوك متموّل.

قوله: «فلا يصحّ بيع الوقف. إلخ».

(2) قد اضطربت فتوى الأصحاب في هذه المسألة اضطرابا عظيما، حتى من الرجل الواحد في الكتاب الواحد، كما وقع للمصنف ((رحمه الله)) فإنّه هنا شرط في جواز بيعه ثلاثة شرائط: اختلاف أربابه بحيث يؤدي بقاءه إلى خرابه، و كون البيع أعود، و في الوقف اكتفى في الجواز بوقوع الخلف بين أربابه بحيث يخشى خرابه فاكتفى بخوف الخراب. و هنا شرط الأداء إليه، و لم يشترط مع ذلك كون البيع أعود.

و الأقوى في هذه المسألة ما دلّت عليه صحيحة علي بن مهزيار [2] من جواز البيع إذا وقع بين أرباب الوقف خلف شديد. و علله (عليه السلام) بأنّه ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس. و الظاهر أنّ خوف أدائه إليهما أو الى أحدهما ليس بشرط، بل ظاهره أنّه عرضة لذلك. و ما عدا هذه الصورة لا دليل عليه.

نعم، في رواية [3] جعفر بن حنّان [4] جواز بيعه مع حاجة أربابه إليه بحيث لا يكفيهم غلته إذا اتفقوا عليه كلهم و كان البيع خيرا لهم. و عمل بها بعض


[1] الحشر: 8.

[2] الكافي 7: 36 ح 30، الفقيه 4: 178 ح 628، التهذيب 9: 130 ح 557، الاستبصار 4: 98 ح 381، الوسائل 13: 304 ب «6» من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح 5.

[3] الكافي 7: 35 ح 29، الفقيه 4: 179 ح 630، التهذيب 9: 133 ح 565، الاستبصار 4: 99 ح 382، الوسائل 13: 306 ب «6» من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح 8.

[4] في «ك» حيان كما في الكافي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست