responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 167

و قيل: يجوز و لو كان كافرا، و يجبر على بيعه من مسلم، و الأول أشبه (1).

و لو ابتاع الكافر أباه المسلم، هل يصحّ؟ فيه تردّد، و الأشبه الجواز (2)، لانتفاء السبيل بالعتق.

[و منها ما يتعلق بالمبيع.]

و منها ما يتعلق بالمبيع. و قد ذكرنا بعضها في الباب الأول، و نزيدها هنا شروطا:

[الأول: أن يكون مملوكا]

الأول: أن يكون مملوكا، فلا يصحّ بيع الحرّ، و ما لا منفعة فيه كالخنافس و العقارب (3)، و الفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره و ظفره


قوله: «و قيل يجوز و لو كان كافرا و يجبر على بيعه و الأول أشبه».

(1) الأشبه أشبه، فإن الجبر لا ينفي أصل السبيل.

قوله: «و لو ابتاع أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، و الأشبه الجواز. إلخ».

(2) هذا هو الأقوى. و في حكم الأب كل من ينعتق على الكافر، فلو عمّم كان أولى. و في حكمه كل شراء. يستعقب العتق، كما لو أقر بحرية عبد غيره ثمَّ اشتراه فإنّه ينعتق عليه بمجرد الشراء. و مثله لو قال لغيره: «أعتق عبدك المسلم عني و عليّ ثمنه» إن سوغناه، فإنّه شراء ضمني.

و إنّما يمتنع دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا، كالشراء و الاستيهاب و نحوهما. أما غيره كالإرث و إسلام عبده الكافر فلا، بل يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور إن وجد راغب، و إلّا حيل بينهما بمسلم الى ان يوجد الراغب. و نفقته زمن المهلة عليه، و كسبه له.

و في حكم البيع الإجارة الواقعة على عينه. أمّا على ذمّته فالأجود الصحة، كما لو استدان منه. و كذا رهنه عنده. أمّا لو وضع على يد مسلم فلا.

و في عاريته له قولان، أجودهما المنع. و في إيداعه له وجهان، أجودهما الصحة. لأنّه فيها خادم لا ذو سبيل.

قوله: «كالخنافس و العقارب. إلخ».

(3) لعدم عدّها مالا عرفا و شرعا. و لا اعتبار بما يورد في الخواصّ من منافعها،

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست