responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 153

يصح و إن حصل القبول.

و كذا في طرف القبول (1)، مثل أن يقول: بعني أو تبيعني، لأنّ ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام.

و هل يشترط تقديم الإيجاب (2) على القبول؟ فيه تردّد، و الأشبه عدم الاشتراط.


لاحتمال الوعد بالمستقبل، و عدم اقتضاء الأمر إنشاء البيع من جانب الآمر و إنّما أنشأ طلبه. و أما الماضي فإنّه و ان احتمل الاخبار، إلّا أنّه أقرب إلى الإنشاء، حيث دلّ على وقوع مدلوله في الماضي، فإذا لم يكن ذلك هو المقصود كان وقوعه الآن حاصلا في ضمن ذلك الخبر. و الغرض من العقود ليس هو الاخبار، و إنّما هذه الصيغة منقولة شرعا من الإخبار إلى الإنشاء. و الماضي ألصق بمعناه.

قوله: «و كذا في طرف القبول. إلخ».

(1) نبّه بذلك على خلاف ابن البرّاج [1]، حيث جوّزه بهما. و المشهور خلافه.

قوله: «و هل يشترط تقديم الإيجاب. إلخ».

(2) وجه العدم من أصالة الجواز، و أنّه عقد فيجب الوفاء به، و لتساويهما في كون كل منهما ينقل ملكه إلى الآخر، فاذا جاز للبائع التقدم، جاز للمشتري، و لأنّ الناقل للملك هو الرضا المدلول عليه بالألفاظ الصريحة و لا مدخل للترتيب في ذلك، و لجواز تقديمه في النكاح بغير اشكال فليكن في غيره كذلك، فانّ النكاح مبني على الاحتياط زيادة على غيره.

و ذهب جماعة [2] من الأصحاب إلى اعتبار تقديمه، بل ادّعى عليه الشيخ في الخلاف [1] الإجماع، للشّك في ترتّب الحكم مع تأخيره، مع أنّ الأصل خلافه،


[1] لم نجده في الخلاف. و قال في مفتاح الكرامة 4: 164 «و قد نسب في غاية المراد و المسالك إلى الخلاف دعوى الإجماع و هو و هم قطعا لأني تتبعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة و غيره حتى النكاح فلم أجده ادعى ذلك.».


[1] نقل العلامة في المختلف: 348 عن الكامل، راجع المهذب 1: 350.

[2] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 237، و ابن إدريس في السرائر 2: 249، و العلامة في التذكرة 1: 462.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست