responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 152

سواء كان في الحقير أو الخطير (1)، و يقوم مقام اللفظ، الإشارة مع العذر (2).

و لا ينعقد إلّا بلفظ الماضي (3). فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك، لم


كانت هبة فاسدة لم يجز. و لا بأس به، إلّا أنّ في مثال الهبة نظرا، من حيث إنّ الهبة لا تختص بلفظ، بل كل لفظ يدل على التمليك بغير عوض كاف فيها، كما ذكروه في بابه. و جواز التصرف في المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها، فيكون كافيا في الإيجاب. اللهمّ إلّا أن يعتبر القبول القولي مع ذلك، و لا يحصل في المثال، فيتجه ما قاله.

قوله: «سواء كان في الحقير أو الخطير».

(1) ردّ به على بعض العامة، حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقّرات، و أقامها فيه مقام البيع. و اختلفوا في تحديدها، فقال بعضهم [1]: «ما لم يبلغ نصاب السرقة» و أحالها آخرون على العرف [2]، كرطل خبز و غيره مما يعتاد فيه المعاطاة. و هو تحكّم. و الذي اختاره متأخرو الشافعية [3] و جميع المالكية [4] انعقاد البيع بكل ما دلّ على التراضي، و عدّه الناس بيعا. و هو قريب من قول المفيد [5] و شيخنا المتقدم [6]. و ما أحسنه و أمتن دليله، إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.

قوله: «و يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر».

(2) كما في الأخرس، و من بلسانه آفة، فإنّه يكفي في انعقاد بيعه و قبوله له الإشارة المفهمة. و في حكمها الكتابة على ورق، أو لوح، أو خشب، أو تراب، و نحوها.

و اعتبر العلّامة [7] في الكتابة انضمام قرينة تدل على رضاه.

قوله: «و لا ينعقد الا بلفظ الماضي. إلخ».

(3) إنّما اعتبر في العقد لفظ الماضي، لأنّ الغرض منه الإنشاء و هو صريح فيه،


[1] راجع المجموع 9: 164.

[2] راجع المجموع 9: 164، كفاية الأخيار 1: 147.

[3] راجع السراج الوهاج: 173، كفاية الأخيار 1: 147.

[4] راجع حلية العلماء 4: 14، رحمة الأمة: 127، المغني لابن قدامة 4: 5.

[5] المقنعة: 591.

[6] المراد به السيد حسن بن السيد جعفر. راجع ص 147 هامش 2.

[7] نهاية الاحكام 2: 451.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست