نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 152
سواء كان في الحقير أو الخطير (1)، و يقوم مقام اللفظ، الإشارة مع العذر (2).
و لا ينعقد إلّا بلفظ الماضي (3). فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك، لم
كانت هبة فاسدة لم يجز. و لا بأس به، إلّا أنّ في مثال الهبة نظرا، من حيث إنّ الهبة لا تختص بلفظ، بل كل لفظ يدل على التمليك بغير عوض كاف فيها، كما ذكروه في بابه. و جواز التصرف في المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها، فيكون كافيا في الإيجاب. اللهمّ إلّا أن يعتبر القبول القولي مع ذلك، و لا يحصل في المثال، فيتجه ما قاله.
قوله: «سواء كان في الحقير أو الخطير».
(1) ردّ به على بعض العامة، حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقّرات، و أقامها فيه مقام البيع. و اختلفوا في تحديدها، فقال بعضهم [1]: «ما لم يبلغ نصاب السرقة» و أحالها آخرون على العرف [2]، كرطل خبز و غيره مما يعتاد فيه المعاطاة. و هو تحكّم. و الذي اختاره متأخرو الشافعية [3] و جميع المالكية [4] انعقاد البيع بكل ما دلّ على التراضي، و عدّه الناس بيعا. و هو قريب من قول المفيد [5] و شيخنا المتقدم [6]. و ما أحسنه و أمتن دليله، إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
قوله: «و يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر».
(2) كما في الأخرس، و من بلسانه آفة، فإنّه يكفي في انعقاد بيعه و قبوله له الإشارة المفهمة. و في حكمها الكتابة على ورق، أو لوح، أو خشب، أو تراب، و نحوها.
و اعتبر العلّامة [7] في الكتابة انضمام قرينة تدل على رضاه.
قوله: «و لا ينعقد الا بلفظ الماضي. إلخ».
(3) إنّما اعتبر في العقد لفظ الماضي، لأنّ الغرض منه الإنشاء و هو صريح فيه،