responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 146

..........


على قول من أوجب العوض- و مطلق الهبة، على قول الشيخ في المبسوط [1]. و دخل فيه بيع المكره، حيث يقع صحيحا، فإنّه لم يعتبر التراضي كما فعل غيره.

و بقي فيه أمور:

الأوّل: يرد على طرده، اللفظ الدال على ما ذكر بلفظ الإخبار، فإنّه ليس ببيع، لأنّه من قبيل الإنشاء. و ليس في التعريف ما يخرجه.

الثاني: أنّ الملك يشمل الأعيان و المنافع، فينتقض في طرده أيضا بالإجارة، فإنّ عقدها أيضا لفظ دال على نقل الملك- و هو المنفعة- بعوض معلوم.

الثالث: ينتقض أيضا بالهبة المشروط فيها عوض معين، فانّ التعريف يشملها و ليست بيعا.

الرابع: يدخل فيه أيضا الصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معين، فإنّه ليس بيعا عند المصنف.

الخامس: ينتقض في عكسه بإشارة الأخرس و نحوه المفيدة للبيع، فإنّها ليست لفظا، مع صحة البيع إجماعا. فلا بدّ من إدخاله في التعريف، بأنّ يقول: «اللفظ أو ما قام مقامه» و نحوه.

السادس: ان كان المعرّف البيع الصحيح، و أريد ذكر شرائط صحته في التعريف، لم يحسن الاقتصار على معلومية العوض، فانّ المعوّض كذلك و غيرهما من الشروط [2]. و قد يستغنى عن الجميع بقوله: «اللفظ الدال على النقل» فانّ البيع الذي لا يجتمع شرائط صحته لا تدل صيغته على نقل الملك. و ان أريد الأعمّ من الصحيح و الفاسد، استغني عن التعرض لمعلومية العوض. و التحقيق أنّه يستغنى عنها مطلقا، لأنّ شرط الشيء غير داخل في حقيقته، فلا يكون له دخل في تعريف ماهيّته.

و يمكن أن يقال: إنّ ذكر معلومية العوض ليس على وجه الاشتراط، بل


[1] المبسوط 3: 310.

[2] كذا في النسخ و لعل الصحيح: فان المعوّض كذلك و كذلك غيرهما من الشروط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست