responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 145

..........


قيام قرينة واضحة، و هو منتف. و أمّا التعريف بالغاية بهذا المعنى فغير جائز، لأنّ حملها على المغيّى حمل المواطاة- أعني حمل هو هو- و الغاية مما لا يصح حملها عليه كذلك. و إنّما تدخل الغاية في التعريفات على معنى أخذ لفظ يمكن حمله على المعرّف، يشير إلى الغاية و غيرها من العلل التي لا يصح حملها عليه حمل المواطاة و هو هنا منتف.

إذا تقرر ذلك فعد إلى عبارة المصنف فقوله: «العقد هو اللفظ الدال. إلخ» بحسب ظاهره تعريف لعقد البيع، لا للبيع نفسه، فلا يكون أحد التعريفين، بل تعريف لمعنى آخر. و يشعر بكون البيع ليس هو العقد، فيكون اختيارا للمعنى الآخر، و هو الانتقال أو ما قاربه، فيختلف نظره في الكتابين. كما اختلف نظر العلّامة، حيث عرّفه في كثير من كتبه بالمعنى الأول [1]، و اختار في المختلف [2] الثاني.

و يمكن حمل عبارة المصنف على ما يوافق النافع بجعل الإضافة في قوله «عقد البيع» بيانيّة، و اللام في قوله «العقد» للعهد الذكري، فيكون العقد عبارة عن البيع «و هو اللفظ الدال. إلخ».

ثمَّ اللفظ في التعريف بمنزلة الجنس البعيد للبيع، إذ جنسه القريب- على هذا التقدير- نفس الإيجاب و القبول المقيّدين بما يخرج غيره من العقود. و باقي التعريف بمنزلة الخاصة المركبة، يخرج بها غيره من العقود الدال لفظها على إباحة منفعة، أو تسلّط على تصرّف، أو نقل الملك بغير عوض، كالهبة و الوديعة و العارية و المضاربة و الوكالة و الوصية و غيرها من العقود التي لا تجمع ما ذكر من المحترزات.

و دخل في إطلاق الملك ما كان ملكا للعاقد و لغيره، فدخل بيع الوكيل و الوليّ. و خرج بقيد المعلوم، الهبة المشترط فيها مطلق الثواب، و هبة الأدنى للأعلى-


[1] تحرير الاحكام 1: 164، القواعد: 123 نهاية الاحكام 2: 447.

[2] المختلف: 347.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست