responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 147

و لا يكفي التقابض (1) من غير لفظ، و إن حصل من الامارات ما يدلّ على ارادة البيع.


تخصيص لمورد المعرّف، لئلّا ينتقض باللفظ الدال على نقل العين بعوض مجهول، فإنّه ليس بيعا صحيحا، و المقصود تعريف الصحيح. لكن يبقى فيه الإخلال بمعلومية المعوّض و كمال المتعاقدين، فإنّ ذكرهما يحقّق مورد البيع، و يمنع من دخول غير المقصود فيه، فلا وجه لتخصيص معلومية العوض.

و يبقى الكلام في دلالة «اللفظ الدال على النقل» على ذلك كلّه، فإنّه بدون الأمور المعتبرة في صحة البيع شرعا لا يدل على النقل المذكور، لأنّ الغرض الدلالة شرعا بحيث يتحقق معه النقل. و إلّا فمجرد إفهام النقل مع عدم وقوعه شرعا غير كاف في تحقق المعرّف.

قوله: «و لا يكفي التقابض. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، غير أنّ ظاهر كلام المفيد [1] ((رحمه الله)) يدلّ على الاكتفاء في تحقق البيع بما دلّ على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه و تقابضا. و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين [2] يذهب إلى ذلك أيضا، لكن يشترط في الدال كونه لفظا. و إطلاق كلام المفيد أعمّ منه. و النصوص المطلقة من الكتاب و السنة الدالة على حلّ البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة يدلّ على ذلك، فإنّا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير أنّ الوقوف مع المشهور هو الأجود، مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه إلى أن يعلم الناقل. فلو وقع الاتفاق بينهما على البيع، و عرف كل منهما رضا الآخر بما يصير إليه من العوض المعين، الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوص، لم يفد اللزوم.

لكن هل يفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض، نظرا إلى إذن كل منهما للآخر في التصرف، أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه و هو الصيغة الخاصة؟ المشهور الأول. فعلى هذا يباح لكل منهما التصرف، و يجوز له


[1] المقنعة: 591.

[2] في هامش «ن» و «ك» و «و»: «هو السيد حسن بن السيد جعفر (رحمه الله)».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست