responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 144

[الفصل الثاني في عقد البيع، و شروطه، و آدابه]

الفصل الثاني في عقد البيع، و شروطه، و آدابه

[العقد]

العقد: هو اللفظ الدالّ (1) على نقل ملك، من مالك إلى آخر، بعوض معلوم.


و الظاهر أنّ الحكم مختصّ بالجائر المخالف للحق، نظرا إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم، فلو كان مؤمنا لم يحلّ أخذ ما يأخذه منهما، لاعترافه بكونه ظالما فيه. و إنّما المرجع حينئذ إلى رأي حاكمهم الشرعي، مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى. و وجه التقييد أصالة المنع إلّا ما أخرجه الدليل، و تناوله للمخالف متحقق، و المسؤول عنه للأئمة (عليهم السلام) انّما كان مخالفا للحق، فيبقى الباقي. و ان وجد مطلق فالقرائن دالة على ارادة المخالف منه، التفاتا الى الواقع أو الغالب.

قوله: «العقد هو اللفظ الدال. إلخ».

(1) اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقة البيع، فجعله جماعة- منهم المصنف في النافع [1]، و الشهيد [2] ((رحمه الله))- نفس الإيجاب و القبول الناقلين لملك الأعيان.

و احتجّوا عليه بأنّ ذلك هو المتبادر عرفا من معنى البيع فيكون حقيقة فيه.

و ذهب آخرون [3] إلى أنّه أثر العقد، و هو انتقال العين. إلخ. و ردّه الشهيد ((رحمه الله)) في بعض تحقيقاته إلى الأول، نظرا إلى أنّ الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال، فأطلق اسم المسبب على السبب، و عرّف المغيّى بالغاية. و فيه نظر لأنّ الإطلاق المذكور مجازيّ، يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهيّة، إلّا مع


[1] المختصر النافع: 118.

[2] الدروس: 334.

[3] كالشيخ في المبسوط 2: 76، و ابن إدريس في السرائر 2: 240، و العلامة في التحرير 1: 164.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست