responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 143

..........


المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان. و اعتبر بعض الأصحاب [1] في تحققهما اتفاق السلطان و العمال على القدر، و هو بعيد الوقوع و الوجه. و كما يجوز ابتياعه و استيهابه، يجوز سائر المعاوضات. و لا يجوز تناوله بغير إذن الجائر. و لا يشترط قبض الجائر له، و ان أفهمه قوله «ما يأخذه الجائر» فلو أحاله به، أو وكّله في قبضه، أو باعه و هو في يد المالك، أو ذمّته حيث يصح البيع، كفى، و وجب على المالك الدفع.

و كذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة. و لا يختص ذلك بالأنعام- كما افادته العبارة- بل حكم زكاة الغلات و الأموال كذلك. لكن يشترط هنا ان لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، و أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعدّ عندهم غاصبا، إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا. و يحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النصّ [2] و الفتوى. و يجيء مثله في المقاسمة و الخراج، لأنّ مصرفهما بيت المال، و له أرباب مخصوصون عندهم أيضا.

و هل تبرأ ذمة المالك من إخراج الزكاة مرة أخرى؟ يحتمله، كما في الخراج و المقاسمة مع أنّ حق الأرض واجب لمستحق مخصوص، و للتعليل [3] بكون دفع ذلك حقا واجبا عليه. و عدمه، لأنّ الجائر ليس نائب المستحقين فيتعذّر النية، و لا يصح الإخراج بدونها. و على الأول تعتبر النية عند الدفع إليه، كما يعتبر في سائر الزكوات.

و الأقوى عدم الاجتزاء بذلك، بل غايته سقوط الزكاة عمّا يأخذه إذا لم يفرّط فيه.

و وجوب دفعه إليه أعمّ من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم، و التحرز على الضرر بمباينتهم.

و لو أقطع الجائر أرضا مما تقسم أو تخرج، أو عاوض عليها، فهو تسليط منه عليهما، فيجوز للمقطع أو المعاوض أخذهما من الزارع و المالك، كما يجوز احالته عليه.


[1] لاحظ التنقيح الرائع 2: 19.

[2] الوسائل 12: 161 ب «52» من أبواب ما يكتسب به ح 5.

[3] كذا في «ن». و في سائر النسخ و التعليل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست