responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 92

و لا يصح إلا من مكلّف مسلم (1). و

شرائطه ستة:

الأول: النّية.

و تجب فيه نيّة القربة. ثمَّ إن كان منذورا نواه واجبا، و إن كان مندوبا نوى الندب. و إذا مضى له يومان وجب الثالث (2)، على الأظهر، و جدّد نيّة الوجوب.


أيام صائما لأجل طلب العلم أو قراءة القرآن أو غيرهما من العبادات من غير أن يقصد الاعتكاف، فإنه يصدق عليه التعريف و ليس باعتكاف، فلا بدّ من قيد اللبث بالمخصوص و نحوه، و مع ذكره يستغنى عن بقية القيود، فيصير التعريف الأوسط أوسط.

قوله: «و لا يصح إلا من مكلف مسلم».

(1) أما اشتراط الإسلام فظاهر لأنه عبادة يتوقف على الصوم، و اللبث في المساجد، و القربة، و كلها متعذرة من الكافر. و أما اشتراط التكليف فيبني على ان أفعال الصبي المميز ليست شرعية فلا توصف بالصحة، و قد تقدم في كلامه ان صومه صحيح شرعي فليكن الاعتكاف كذلك. و الأجود صحّته من المميز تمرينا على العبادة كغيره.

قوله: «و إذا مضى له يومان وجب الثالث. إلخ».

(2) ما اختاره المصنف هو الأجود. و هو القول الوسط. و له طرفان أحدهما وجوبه بالشروع فيه كالحج، و هو قول الشيخ ((رحمه الله)) في المبسوط [1]. و الثاني عدم الوجوب مطلقا. و استند الأول إلى الروايات [2] الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها، و الثاني إلى إطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه، و حمل على الواجب


[1] المبسوط 1: 289.

[2] الكافي 4: 177 ح 3، الفقيه 2: 121 ح 526، التهذيب 4: 289 ح 879، الاستبصار 2: 129 ح 421، الوسائل 7: 404 ب «4» من أبواب الاعتكاف ح 1 و 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست