نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 75
و قد يختص وقتا و المؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر (1)، أول خميس منه، و آخر خميس منه، و أول أربعاء من العشر الثاني. و من أخّرها استحب له القضاء، و يجوز تأخيرها اختيارا من الصيف الى الشتاء. و إن عجز استحب له أن يتصدّق عن كل يوم بدرهم أو مدّ
به تكفير الصغائر الموجبة لها، كما قال سبحانه إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ[1]، فقد ورد أن أعمال الخير من الصوم و الصلاة و غيرها تكفّر الذنوب الصغائر [2]، فبقي ان للصوم خصوصية زائدة على غيره في حصول المغفرة و رفع العذاب لا يحصل في غيره. و مثله ما ورد في الحديث القدسي «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزي به» [3] و قد قيل في وجه اختصاصه بذلك من بين العبادات- مع أن أعمال ابن آدم كلها للّه و كل نفعها عائد على فاعلها- و بما تقدم: اختصاصه بترك الشهوات، و وقوع التقرب بغيره لغير اللّه، و التشبه بصفات الإلهية و هي الصمدية، و إيجابه صفاء العقل و الفكر بواسطة ضعف القوى الشهوية الموجب لحصول المعارف الإلهية التي هي أشرف أحوال النفس الإنسانية. و قد قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا تدخل الحكمة جوفا مليء طعاما» [4]، و اشتماله على العبادة الخفية التي لا يطلع عليها سوى اللّه. و هذه الخواص بأجمعها لا توجد في غيره من العبادات و إن وجد آحادها في آحاده. فاستحق بذلك مزية على غيره و إن كان لغيره مزية من جهة أخرى.
قوله: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر. إلخ».
(1) كون الثلاثة هي ما ذكر هو المشهور رواية [5] و فتوى. و روي [6] أربعاء بين