responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 66

و لو كان عليه شهران متتابعان، صام الولي شهرا (1)، و تصدق من مال الميت عن شهر.


مع بلوغه قطعا، و مع عدمه عند بلوغه كما مرّ. و انما يسقط القضاء مع كون الأكبر أنثى إذا لم يكن له الا إناث، أو لم يكن له غيرها على ما فسرنا به الأكبر من ان المراد به انه ليس هناك أكبر سواه. و هذه الصور كلها داخلة في عبارة المصنف و مقتضية لسقوط القضاء في الجميع. و ليس كذلك، فكان عليه ان يستثني الأوليين أو الأولى.

اللهم الا أن يذهب المصنف الى ان المراد بالولي هو الأكبر إن كان ذكرا، و إلا فلا كما يظهر من كلامه هنا، فلا يجب- على تقدير كون الأكبر أنثى- عليها و لا على الذكر الصغير، و ان كان بالغا، فيتم إطلاقه هنا، إلا أن الأجود الأول.

قوله: «و لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا. إلخ».

(1) لا فرق في الشهرين اللذين على الميّت بين كونهما واجبين عليه على التعيين- كالمنذورين، و كفارة الظهار مع قدرته على الصوم في حال الحياة، و عجزه عن العتق- أو على التخيير ككفارة رمضان على تقدير اختيار الولي الصوم، فإن التخيير ينتقل إليه كما كان للميت. و له أن يختار الأعلى من الأصل. و هذا الحكم تخفيف على الولي بالصدقة عن أحد الشهرين من مال الميت، مع أن النصوص تقتضي وجوب قضاء الجميع عليه.

و مستند هذا الحكم المستثنى من صور القضاء رواية الوشاء عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضي الثاني» [1]. و مقتضى الرواية تحتم الصدقة عن الشهر الأول، فلا يجزيه صوم الشهرين لو أراده، و لا الصدقة عن الثاني. و ذهب بعض الأصحاب إلى تخيير الولي بين الصوم و الصدقة كما ذكر. و هو ظاهر المصنف في النافع [2]. لكن في سند الرواية ضعف، فالقول بتعيّن صوم الجميع على الولي أقوى.


[1] الكافي 4: 124 ح 6، التهذيب 4: 249 ح 742، الوسائل 7: 244 ب «24» من أبواب أحكام شهر رمضان.

[2] المختصر النافع: 70.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست