responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 495

و الدخول إلى مكّة مع انتفاء العذر (1)،


لاشتراكها في كون سببها من المكلّف، لا بأصل الشرع.

و المراد بالإفساد إفساد العمرة، فإنّه يجب حينئذ إتمامها و قضاؤها كالحج، و بالفوات فوات الحج، فإنّه حينئذ يجب عليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة، بأن يقلب إحرامه إلى إحرام العمرة بالنّية، ثمَّ يأتي ببقيّة أفعالها و يتحلّل.

قوله: «و الدخول إلى مكّة مع انتفاء العذر».

(1) من العذر دخولها لقتال مباح، أو لخوف، و أن يكون الداخل عبدا لم يأذن له السيّد في النسك. و وجوب العمرة بالدخول من باب الوجوب التخييري، فإنّ الواجب عليه أن لا يدخلها إلّا محرما، و لمّا كان الإحرام لا يستقلّ عبادة بنفسه، بل إمّا أن يكون بحجّ أو عمرة، تخيّر الداخل بينهما، فإن اختار الحج أجزأ و وصف إحرامه بالوجوب من حيث كونه أحد أفراد الواجب التخييري. و إن اختار العمرة فكذلك. و حينئذ فلا وجه لأفرادها هنا بالذكر إلّا كون الباب لها. لكن يبقى هنا بحث، و هو أنّ الدخول إلى مكّة إذا كان لا يصح إلّا بإحرام، و الإحرام لا يصحّ- اختيارا- للخارج عن المواقيت إلّا من أحدها، و الإحرام لا يستقل بنفسه، بل في ضمن أحد النسكين الحج أو العمرة، و كان كلّ واحد منهما واجبا على الداخل تخييرا، و من شأن الواجب المركب من أمور أن يوصف كلّ واحد منها بالوجوب، كان الإحرام مطلقا موصوفا بالوجوب بالنسبة إلى قاصد مكّة، إلّا ما استثني. و حينئذ لا يتصوّر الحج المندوب و لا العمرة للخارج عن مكّة القاصد إليها ممّا لم يستثن، مع أنّ الأصحاب ذكروا أنّ الحج المندوب يجب بالشروع فيه، و أنّ أوّل أفعاله- و هو الإحرام- خاصّة ينوي به الندب.

و على هذا لا يتمّ ذلك في النائي الخارج عن مكّة، بل و لا في المقيم فيها إذا افتقر إلى الخروج إلى الميقات لأجل الإحرام، فإنّه يصير حينئذ خارجا عنها فيفتقر في دخوله إلى الإحرام. فينبغي تدبّر ذلك.

و يمكن الجواب عن أصل الإشكال بمنع كون الدخول إلى مكّة- إذا كان

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست