نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 49
مسألتان:
الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات
، الاحتلام، أو الإنبات (1)، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، و تسع في النساء.
الثانية: يمرّن الصبيّ و الصبيّة على الصوم قبل البلوغ (2)،
و يشدّد عليهما لسبع مع الطاقة.
بحصول مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر. و المرجع في ذلك الى ما يجده المريض من نفسه، أو بالتجربة، أو قول طبيب يحصل الظن بصدقه و ان كان فاسقا أو كافرا. و لو خاف الصحيح حدوث المريض بالصوم ففي جواز إفطاره كالمريض نظر، من حصول المعنى، و ورود النص [1] في المريض.
قوله: «البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات. إلخ».
(1) الخلاف في الأخير، فقد قيل: انه يكفي بلوغ ثلاث عشرة، استنادا إلى رواية ضعيفة [2] السند. و المراد ببلوغ تلك السنة إكمالها، لا الدخول فيها و إن كان العرف قد يقضي بأنه بلوغ لتلك السنة. و قد ورد في بعض الأخبار إكمال خمس عشرة [3].
و المراد بها الهلالية الحقيقية، فلا يكفي التقريب. و يعلم السن بالبينة و الشياع. و هل يكفي قول الأبوين أو الأب؟ احتمال. و لو شك في البلوغ فلا وجوب عملا بالأصل.
و لا يجب التعرض للجماع لو ظن أنه يمني به، نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم ببلوغه مع إمكانه. و لو كان مشتركا فلا.
قوله: «يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ. إلخ».
(2) التمرين تفعيل من المرانة و هي الصلابة و العادة. يقال: مرن- بالفتح- على