responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 49

مسألتان:

الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات

، الاحتلام، أو الإنبات (1)، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، و تسع في النساء.

الثانية: يمرّن الصبيّ و الصبيّة على الصوم قبل البلوغ (2)،

و يشدّد عليهما لسبع مع الطاقة.


بحصول مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر. و المرجع في ذلك الى ما يجده المريض من نفسه، أو بالتجربة، أو قول طبيب يحصل الظن بصدقه و ان كان فاسقا أو كافرا. و لو خاف الصحيح حدوث المريض بالصوم ففي جواز إفطاره كالمريض نظر، من حصول المعنى، و ورود النص [1] في المريض.

قوله: «البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات. إلخ».

(1) الخلاف في الأخير، فقد قيل: انه يكفي بلوغ ثلاث عشرة، استنادا إلى رواية ضعيفة [2] السند. و المراد ببلوغ تلك السنة إكمالها، لا الدخول فيها و إن كان العرف قد يقضي بأنه بلوغ لتلك السنة. و قد ورد في بعض الأخبار إكمال خمس عشرة [3].

و المراد بها الهلالية الحقيقية، فلا يكفي التقريب. و يعلم السن بالبينة و الشياع. و هل يكفي قول الأبوين أو الأب؟ احتمال. و لو شك في البلوغ فلا وجوب عملا بالأصل.

و لا يجب التعرض للجماع لو ظن أنه يمني به، نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم ببلوغه مع إمكانه. و لو كان مشتركا فلا.

قوله: «يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ. إلخ».

(2) التمرين تفعيل من المرانة و هي الصلابة و العادة. يقال: مرن- بالفتح- على


[1] البقرة: 184 و 185.

[2] التهذيب 2: 380 ح 1588، الاستبصار 1: 408 ح 1560، الوسائل 1: 32 ب «4» من أبواب مقدمة العبادات ح 12.

[3] الكافي 7: 197 ح 1، التهذيب 10: 37 ح 132، الوسائل ح 2 من الباب المذكور.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست