نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 48
و قيل: و لا ندبا (1). فإن كان في رمضان فصومه صحيح، و كذا في النذر المعين. و يصح من المريض ما لم يستضر به (2).
لعدم التقصير.
قوله: «و قيل: و لا ندبا».
(1) نسبته الى القول ساكتا عليه يشعر بتوقفه فيه. و وجه عدم الجواز انه غير معين فلم يصح صومه كقضاء رمضان، و أنّ الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال، و الصوم لا يتبعض. و مستند الجواز رواية عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام):
في الرجل يجنب ثمَّ ينام حتى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: «أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار» [1]، و في رواية كليب [2] إطلاق الصحة إذا اغتسل، و حملها الشهيد ((رحمه الله)) على المعيّن أو الندب [3]، و هو يشعر بتجويزه ذلك. و يؤيده أيضا جواز تجديد الندب للعازم على الإفطار خصوصا بعد الزوال، و هو أيضا مناف للصوم. و عدم قابلية الصوم للجنب انما يمنع منه حال الجنابة أما بعد الغسل فلا.
و يمنع عدم تبعيض الصوم مطلقا، كيف و قد تقدم النص [4] الصحيح بأن الناوي بعد الزوال إنّما له من الصوم ما بعد النية. و هذه الأدلة و إن ضعف بعضها الا انها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا. و قد عمل بها المصنف و الجماعة تساهلا بأدلة السنن. و خبر من بلغه شيء من أعمال الخير [5] يشملهما.
قوله: «و يصح من المريض ما لم يستضر به».
(2) يتحقق الضرر المجوز للإفطار بخوف زيادته بسبب الصوم، أو بطء برئه، أو
[1] الكافي 4: 105 ح 3، الوسائل 7: 47 ب «20» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2.
[2] لم نعثر على رواية كليب و قال في الحدائق 13: 123 بعد نقل عبارة الدروس: «و ما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية ابن بكير الثانية و الرواية التي ذكرها لم أقف عليها بعد الفحص و التتبع». راجع التهذيب 4: 322 ح 989 و الوسائل ح 3 من الباب المذكور آنفا.