responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 480

و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة، و دخل بها المحرم، فعلى كلّ منهما كفّارة. و كذا لو كان العاقد محلّا على رواية سماعة (1).


و الأقوى وجوب البدنة، لضعف المستند، و دلالة الخبر الصحيح [1] على وجوبها له قبل طواف النساء، و هو متناول لمحلّ النزاع، فإنّ المركّب لا يتمّ الّا بجميع أجزائه. نعم يكفي بلوغ الأربعة في البناء عليه، و إن وجبت الكفّارة. و يظهر من ابن إدريس [2] وجوبها و إن وقع بعد الخمسة، و الاتّفاق على خلافه. و من ثمّة يخصّ الجماعة الخلاف بالأربعة.

قوله: «و إذا عقد محرم لمحرم على امرأة- إلى قوله- على رواية سماعة».

(1) احترز بدخول المحرم عمّا لو لم يدخل، فإنّه لا شيء عليهم سوى الإثم، للأصل، و عدم النص. و المراد بالكفّارة البدنة. و وجوب الكفّارة على العاقد المحلّ هو المشهور بين الأصحاب، بل جزم به العلّامة [3] في جملة من كتبه، و الشهيد في الدروس [4] من غير حكاية خلاف.

و المستند رواية سماعة [5]، و هو واقفي، لكنّه ثقة، فهي من الموثق. و عندي في العمل بها نظر. و قد تضمّنت وجوب الكفّارة على المرأة المحلّة أيضا مع علمها بإحرام الزوج. و عمل بمضمونها المحقق الشيخ علي [6]. و جزم الشهيد في الدروس


[1] انظر الوسائل 9: 265 ب «10» من أبواب كفّارات الاستمتاع.

[2] السرائر 1: 552.

[3] التذكرة 1: 358. و ذكره أيضا في القواعد 1: 99 و المنتهى 2: 842 و التحرير 1: 120. و لكنه تردد في جميعها. فراجع.

[4] الدروس: 105.

[5] الكافي 4: 372 ح 5، التهذيب 5: 330 ح 1138، الوسائل 9: 279 ب «21» من أبواب كفّارات الاستمتاع.

[6] في حاشيته على الشرائع: 177 و جامع المقاصد 3: 351- 352.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست