نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 480
و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة، و دخل بها المحرم، فعلى كلّ منهما كفّارة. و كذا لو كان العاقد محلّا على رواية سماعة (1).
و الأقوى وجوب البدنة، لضعف المستند، و دلالة الخبر الصحيح [1] على وجوبها له قبل طواف النساء، و هو متناول لمحلّ النزاع، فإنّ المركّب لا يتمّ الّا بجميع أجزائه. نعم يكفي بلوغ الأربعة في البناء عليه، و إن وجبت الكفّارة. و يظهر من ابن إدريس [2] وجوبها و إن وقع بعد الخمسة، و الاتّفاق على خلافه. و من ثمّة يخصّ الجماعة الخلاف بالأربعة.
قوله: «و إذا عقد محرم لمحرم على امرأة- إلى قوله- على رواية سماعة».
(1) احترز بدخول المحرم عمّا لو لم يدخل، فإنّه لا شيء عليهم سوى الإثم، للأصل، و عدم النص. و المراد بالكفّارة البدنة. و وجوب الكفّارة على العاقد المحلّ هو المشهور بين الأصحاب، بل جزم به العلّامة [3] في جملة من كتبه، و الشهيد في الدروس [4] من غير حكاية خلاف.
و المستند رواية سماعة [5]، و هو واقفي، لكنّه ثقة، فهي من الموثق. و عندي في العمل بها نظر. و قد تضمّنت وجوب الكفّارة على المرأة المحلّة أيضا مع علمها بإحرام الزوج. و عمل بمضمونها المحقق الشيخ علي [6]. و جزم الشهيد في الدروس
[1] انظر الوسائل 9: 265 ب «10» من أبواب كفّارات الاستمتاع.