نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 481
و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته (1)، و عليه بدنة، و قضاؤها، و الأفضل أن يكون في الشهر الداخل (2).
بعدمه [1]. و ذهب جماعة [2] إلى عدم وجوب شيء على المحلّ مطلقا سوى الإثم، للأصل، و ضعف المستند أو بحمله على الاستحباب. و لا ريب أنّ الأوّل أولى. و لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع.
و لو كانت المرأة و العاقد محرمين و الزوج محلا، وجبت الكفّارة على المرأة مع الدخول و العلم، بسبب الدخول، لا بسبب العقد. و في وجوبها على العاقد نظر.
و الضابط انّ الزوجين لا يجب عليهما إلّا مع إحرامهما و الدخول و العلم، و العاقد لا يجب عليه شيء، إلّا مع إحرام الزوج و دخوله، ففيه ما مرّ.
قوله: «و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته.
إلخ».
(1) هذا مع علمه و عمده. و يلحق بها الأجنبية و الغلام. و يجب عليه إتمامها أيضا.
و لو كانت عمرة التمتع، ففي وجوب إكمال الحج أيضا، ثمَّ قضاؤهما و الافتراق- كما مرّ- قولان، أجودهما الوجوب.
و لو طاوعته المحرمة وجب عليها ما وجب عليه. و لو أكرهها تحمّل عنها البدنة، و لا قضاء عليها. و في وجوب الافتراق في العمرة المفردة وجهان. و لو كان الجماع بعد السعي لم يفسد، و عليه البدنة ما لم يكملها.
قوله: «و الأفضل أن يكون في الشهر الداخل».
(2) بناء على جواز توالي العمرتين، أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام، و إلّا كان التأخير إليه واجبا. و سيأتي [3].