نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 47
و يصح كل ذلك ممن له حكم المقيم (1).
و لا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر. و لو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان (2)،
لكن ورد أخبار [1] مرسلة بجواز المندوب للمسافر، و عمل بها أكثر الأصحاب حاملين للإخبار الأول على الكراهة للمندوب جمعا بينها و بين ما دلّ على الجواز. و قد عرفت ما فيها الا أن دلائل السنن يتسامح فيها. و يمكن الاحتجاج للجواز بحديث «من بلغه شيء من أعمال الخير» [2] و حينئذ فالقول بالكراهة لا بأس به. و المراد كونه أنقض ثوابا من الصوم في الحضر كنظائره من مكروه العبادة، و حينئذ فلا ينافي أصل الاستحباب.
قوله: «و يصح كل ذلك ممن له حكم المقيم».
(1) و هو من نوى اقامة عشرة في غير بلده، أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في الإقامة، و كثير السفر، و العاصي به.
قوله: «و لو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان».
(2) لا فرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا و تعمد البقاء عليها و من لم يعلم بها حتى أصبح لإطلاق النهي في الخبر [3]، و لأن القضاء موسع. نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين. و في حكم القضاء، النذر المطلق، و الكفارة قبل التلبس بها. و لو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع، أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، أجودهما عدم صحة الصوم، و لا يقطع التتابع
[1] الكافي 4: 130 ح 1 و ص 131 ح 5، التهذيب 4: 236 ح 692 و 693 و ص 298 ح 901، الاستبصار 2: 103 ح 335 و ص 133 ح 433، الوسائل 7: 144 ب «12» من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 و 5.