responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 460

و هل يحرم و هو يؤمّ الحرم قيل: نعم (1). و قيل: يكره، و هو الأشبه، لكن لو أصابه و دخل الحرم (2) فمات ضمنه، و فيه تردّد.

و يكره الاصطياد بين البريد و الحرم على الأشبه (3).


قوله: «و هل يحرم و هو يؤم الحرم، قيل: نعم. إلخ».

(1) المراد بما يؤمّ الحرم الخارج عنه في الحلّ، مع كونه قاصدا له و متوجّها اليه، بحيث تدلّ القرائن على إرادته دخوله. و الأقوى كراهة قتله. و به يجمع بين الأخبار [1] التي ظاهرها التنافي، مع أنّ في بعضها تصريحا بالكراهة. و يستحب الكفّارة عنه.

قوله: «لكن لو أصابه و دخل الحرم. إلخ».

(2) جعل هذا المستثنى ممّا تقدم، بمعنى انّ ما يؤمّ الحرم لا يضمن الّا أن يموت في الحرم، على تردد فيه و منشؤه من أن الجناية غير مضمونة لوقوعها في الحلّ، و من أنّ السراية في الحرم و كان سببا لإتلاف الصيد فيه. و الأقوى عدم الضمان، لصحيحة ابن الحجّاج [2]. نعم هو ميتة على القولين.

و اعلم أنّ موضع الخلاف ما لو رمى في الحلّ فمات في الحرم، سواء أ كان أمّا للحرم أم لا. فكان الأولى للمصنف التعميم، لئلّا يوهم اختصاصه بالآمّ، حيث فرعه عليه.

قوله: «و يكره الاصطياد بين البريد و الحرم على الأشبه».

(3) هذا البريد خارج الحرم، يحيط به من كلّ جانب، و يسمّى حرم الحرم. و الحرم في داخله بريد في بريد أيضا، يكون مكسّرا ستة عشر فرسخا، لأنّ البريد أربعة فراسخ، فإذا ضربت في أربعة بلغت ذلك، و إلّا فالواحد إذا ضرب في مثله لا يتعدّد. و معنى الاصطياد بين البريد و الحرم الاصطياد بين منتهى البريد و غايته و طرف الحرم، و إلّا فلا واسطة بين نفس البريد و الحرم حتى يتعلق به حكم، ففي العبارة


[1] الوسائل 9: 223 ب «29 و 30» من أبواب كفّارات الصيد.

[2] الكافي 4: 234 ح 12، الفقيه 2: 168 ح 737، التهذيب 5: 360 ح 1252 الاستبصار 2:

206 ح 704، الوسائل 9: 224 ب «30» من أبواب كفّارات الصيد ح 2، 3، 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست