responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 461

فلو أصاب صيدا فيه، ففقأ عينه (1)، أو كسر قرنه، كان عليه صدقة استحبابا. و لو ربط صيدا في الحلّ، فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.

و لو كان في الحلّ، و رمى صيدا في الحرم (2) فقتله، فداه. و كذا لو كان في الحرم، و رمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه.

و لو كان بعض الصيد في الحرم، فأصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم منه فقتله، ضمنه. و لو كان الصيد على فرع شجرة في الحل (3) فقتله، ضمن


تجوّز. و المشهور كراهة صيده. و للشيخ ((رحمه الله)) قول بالتحريم [1]، استنادا إلى صحيحة الحلبي [2]. و حملت على الكراهة.

قوله: «فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه. إلخ».

(1) هكذا ورد الأمر به في رواية الحلبي مجرّدا عن قيد الاستحباب. و حيث حكم بكراهة الصيد حملت الصدقة على الاستحباب. و لم يتعرضوا لغير هاتين الجنايتين، لعدم النص. و أصالة البراءة تقتضي العدم، و ان حكم بالتحريم.

قوله: «و لو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم. إلخ».

(2) هذه كلها أحكام المحلّ بالنسبة إلى الحرم. و ضابط ما هنا أنّ المقتول في الحرم مضمون مطلقا. و المقتول في الحلّ مضمون إن كان السبب صادرا من المحرم، و إلّا فلا. و لا فرق في ذلك بين رمي السهم و إرسال الكلب و غيرهما. لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب أن يكون مرسلا إليه، فلو أرسل كلبه في الحل على صيد، فدخل الكلب بنفسه الى الحرم، فقتل صيدا غيره، فلا ضمان، لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه، بخلاف ما لو رمى بسهمه صيدا فأصاب غيره، فإنّه يضمنه، لاستناد قتله إلى الرمي الذي هو من فعله.

قوله: «و لو كان على فرع شجرة في الحلّ. إلخ».

(3) الضابط أنّ أصل الشجرة متى كان في الحرم فما عليها مضمون مطلقا.


[1] النهاية: 228، التهذيب 5: 361 ح 1255.

[2] الكافي 4: 232 ح 1، التهذيب 5: 361 ح 1255، الاستبصار 2: 207 ح 705، الوسائل 9:

228 ب «32» من أبواب كفّارات الصيد ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست