responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 403

و المعتمر إذا تحلّل يقضي عمرته (1) عند زوال العذر. و قيل: في الشهر الداخل.

و القارن إذا أحصر فتحلّل لم يحجّ في القابل (2) إلّا قارنا، و قيل: يأتي بما كان واجبا. و إن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه،


حينئذ يقلب إحرامه إلى العمرة المفردة، و يتحلّل بها. أمّا مع تبيّنه ذبحهم هديه، فيحتمل قويّا كونه كذلك، لأنّ الهدي إنّما يحلّل مع عدم التمكن من العمرة، أمّا معها فلا، لعدم الدليل. و هو خيرة الدروس [1]. و يحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة، لتحقّق ذبح الهدي المقتضي للتحلّل.

قوله: «و المعتمر إذا تحلّل يقضي عمرته. إلخ».

(1) هذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في الزمان الّذي يجب كونه بين العمرتين، و سيأتي الكلام فيه في بابه [2]. و الأقوى عدم تحديده. و إنّما يجب قضاؤها مع استقرار وجوبها قبل ذلك، أو مع التفريط، كما مرّ في الحجّ [3]. و لو لم يكن كذلك استحبّ.

و عبارة المصنف يشملها.

قوله: «و القارن إذا أحصر فتحلّل لم يحج في القابل. إلخ».

(2) ما اختاره المصنّف من تعيّن ما خرج منه هو مذهب الأكثر، لصحيحتي محمّد بن مسلم و رفاعة عن الصادقين (عليهما السلام) «القارن يدخل بمثل ما خرج منه» [4].

و ظاهر هذا القول أنّه لا فرق في ذلك بين الواجب و الندب و إن لم يجب قضاء الندب، بمعنى أنّه إن قضاه فعل كذلك.

و الأقوى أنّ القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعيّنا بنوع فعله، و إن كان مخيّرا


[1] الدروس: 142.

[2] في ص: 499.

[3] في ص: 395.

[4] الكافي 4: 371 ح 7، التهذيب 5: 423 ح 1468، الوسائل 9: 307 ب «4» من أبواب الإحصار.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست