responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 402

و لو بان أنّ هديه لم يذبح لم تبطل تحلّله، و كان عليه ذبح هدي في القابل (1). و لو بعث هديه ثمَّ زال العارض لحق بأصحابه.

فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحجّ، و إلّا تحلل بعمرة (2)، و عليه في القابل قضاء الواجب. و يستحب قضاء الندب.


حضوره. و وجوب قضاء الحج يحصل القيد، فعلى هذا لو لم يكن الوجوب مستقرّا لم يجب العود للحج، فجازت الاستنابة في الطواف، كما لو لم يكن الحجّ واجبا. و في حكمها ما لو تعذّر عليه العود في الواجب المستقرّ، فإنّ الأقوى جواز الاستنابة فيه ليتحلّل، لما في تركه من الضرر العظيم، مع كونه من الأفعال القابلة للنيابة في الجملة. و به جزم في القواعد [1]. و قيل: يبقى على إحرامه إلى أن يطوف لهنّ، لا طلاق النصّ.

قوله: «و لو بان أنّ هديه لم يذبح- إلى قوله- في القابل».

(1) لا خلاف في عدم تحلّله عند ظهور عدم ذبحهم للهدي، لكن إذا بعث في القابل، هل يجب عليه أن يمسك عمّا يمسكه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه؟

المشهور ذلك، لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «يبعث من قابل و يمسك أيضا» [2]. و بالغ ابن إدريس في إنكاره [3]، بناء على أنّه ليس بمحرم، فكيف يحرم عليه شيء؟! و توقّف في ذلك جماعة نظرا الى النص الصحيح، و توجّه كلام ابن إدريس. و بعضهم [4] حمل الرواية على الاستحباب، جمعا بينها و بين ما ذكره ابن إدريس. و لا ريب أنّ العمل بمضمون الرواية أولى إن لم يكن متعيّنا. و لا بعد في ذلك بعد ورود النص. و سيأتي مثله في تجنّب من بعث هديا من الآفاق تبرّعا ممّا يجتنبه المحرم [5].

قوله: «و إلّا تحلّل بعمرة».

(2) لا ريب في وجوب التحلّل بعمرة مع تبيّنه أنّ أصحابه لم يذبحوا عنه، فإنّه


[1] قواعد الاحكام 1: 93.

[2] التهذيب 5: 422 ح 1465، الوسائل 9: 305 ب «2» من أبواب الإحصار ح 1.

[3] السرائر 1: 639.

[4] المختلف: 317، التنقيح الرائع 1: 529.

[5] في ص: 404.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست