responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 393

..........


هذا إلى أحدهما. و الظاهر أنّه راجع إلى الصدّ، لأنّ المانع من المسير هو العدوّ، و إن كان لأجل المال. لكن هذا يتمّ في المحبوس ظلما، لأنّ حابسه في قوّة العدوّ. و أما المحبوس بحقّ يعجز عنه ففي دخوله نظر، لأنّ طالب الحق لا يتحقّق عداوته.

و يمكن الجواب بأنّ العاجز عن أداء الحقّ لا يجوز حبسه، فيكون الحابس ظالما كالأوّل. و من ثمَّ عذر المحبوس و جاز له التحلّل.

مع أنّ الحصر في ما ذكروه في موضع النظر، فقد عدّ من الأسباب فناء النفقة، و فوات الوقت، و ضيقه، و الضّلال عن الطريق، مع الشرط قطعا، و لا معه في وجه، لرواية حمران عن الصادق (عليه السلام) حين سأله عن الّذي يقول: حلّني حيث حبستني فقال: «هو حلّ حيث حبسه اللّه عز و جل، قال أو لم يقل» [1].

و في إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود أو بالمحصر أو استقلالهم نظر، من مشابهة كلّ منهما، و الشك في حصر السبب فيهما، و عدم التعرض لحكم غيرهما. و يمكن ترجيح جانب الحصر لأنّه أشقّ و به يتيقّن البراءة.

إذا تقرّر ذلك فقول المصنف «و كذا المحبوس ظلما» يمكن كون المشبّه به المشار إليه ب«ذا» مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله، بمعنى أنّ المحبوس ظلما على مال، إن كان قادرا عليه لم يتحلّل، و إن كان عاجزا تحلّل. و يمكن كونه الجزء الأخير من حكم المديون، و هو قوله: «تحلّل». و المراد حينئذ جواز تحلّل المحبوس ظلما سواء أقدر على دفع المطلوب منه أم لا، و سواء أ كان قليلا أم كثيرا. و المسألة موضع خلاف بسببه يتمشّى في العبارة الاحتمالان.

و قد تقدّم من المصنف في أوّل الكتاب [2] نقل الخلاف- في ما لو كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بمال- في سقوط الحج، و وجوب التحمّل مع المكنة. و اختار الثاني.


[1] الكافي 4: 333 ح 6، الفقيه 2: 207 ح 942، التهذيب 5: 80 ح 266، الوسائل 9: 34 ب «23» من أبواب الإحرام، ح 4. و الحديث منقول في الكافي و التهذيب عن حمزة بن حمران.

[2] في ص: 141.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست