responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 378

و يكره الحجّ على الإبل الجلّالة.

و يستحب لمن حجّ أن يعزم على العود (1). و الطواف أفضل للمجاور من الصلاة و للمقيم بالعكس (2).


لما لعلّه دخل عليه في حجّة من حك أو قمّلة سقطت أو نحو ذلك.

و هذا يتم مع استمرار الاشتباه أما لو ظهر له موجب يتأدى بالصدقة ففي إجزائه نظر، من إطلاق الخبر، و اختلاف الوجه الذي بسببه تختلف النيّة. و قرّب في الدروس الاجزاء [1]، [و هو حسن] [2].

قوله: «و يستحب لمن حجّ أن يعزم على العود».

(1) لأنّه من الطاعات العظيمة، فالعزم عليه طاعة. و روي أنّه من المنسئات في العمر [3]. و روى محمد بن أبي حمزة رفعه، قال: «من خرج الى مكة و هو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله و دنا عذابه» [4]. و يستحبّ أن يضمّ الى العزم سؤال اللّه تعالى ذلك عند انصرافه. رزقنا اللّه العود الى ذلك المقام، و شفّعه بزيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام).

قوله: «و الطواف أفضل للمجاور من الصلاة و للمقيم بالعكس».

(2) انّما يكون الطواف أفضل للمجاور في السنة الأولى. امّا في الثانية فيتساويان في الفضل، فلينخلط من ذا و من ذا، و في الثالثة يصير بمنزلة المقيم و تصير الصلاة له أفضل، رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [5].


[1] الدروس: 138.

[2] ليس في «ج» و «ن».

[3] الكافي 4: 281 ح 3، الوسائل 8: 107 ب «57» من أبواب وجوب الحج ح 1.

[4] التهذيب 5: 444 ح 1545، الوسائل 8: 107 ب «57» من أبواب وجوب الحج ح 4 و في الحديث «من خرج من مكة».

[5] الكافي 4: 412 ح 1، الفقيه 2: 256 ح 1241، التهذيب 5: 447 ح 1556، الوسائل 9:

397 ب «9» من أبواب الطواف ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست