نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 378
و يكره الحجّ على الإبل الجلّالة.
و يستحب لمن حجّ أن يعزم على العود (1). و الطواف أفضل للمجاور من الصلاة و للمقيم بالعكس (2).
لما لعلّه دخل عليه في حجّة من حك أو قمّلة سقطت أو نحو ذلك.
و هذا يتم مع استمرار الاشتباه أما لو ظهر له موجب يتأدى بالصدقة ففي إجزائه نظر، من إطلاق الخبر، و اختلاف الوجه الذي بسببه تختلف النيّة. و قرّب في الدروس الاجزاء [1]، [و هو حسن] [2].
قوله: «و يستحب لمن حجّ أن يعزم على العود».
(1) لأنّه من الطاعات العظيمة، فالعزم عليه طاعة. و روي أنّه من المنسئات في العمر [3]. و روى محمد بن أبي حمزة رفعه، قال: «من خرج الى مكة و هو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله و دنا عذابه» [4]. و يستحبّ أن يضمّ الى العزم سؤال اللّه تعالى ذلك عند انصرافه. رزقنا اللّه العود الى ذلك المقام، و شفّعه بزيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام).
قوله: «و الطواف أفضل للمجاور من الصلاة و للمقيم بالعكس».
(2) انّما يكون الطواف أفضل للمجاور في السنة الأولى. امّا في الثانية فيتساويان في الفضل، فلينخلط من ذا و من ذا، و في الثالثة يصير بمنزلة المقيم و تصير الصلاة له أفضل، رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[5].