responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 373

[الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أجبروا عليها]

الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) (1) أجبروا عليها لما يتضمّن من الجفاء المحرّم.

و يستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه، لوداع البيت.


نقص عن الدرهم و تحريم الزائد. ثمَّ على تقدير الجواز، لا يجوز تملّك ما زاد على الدّرهم إجماعا، بل يجب تعريفه حولا، ثمَّ يتخيّر بعده- إن لم يجد مالكه- بين إبقائه في يده أمانة و بين الصدقة به. و في الضمان حينئذ- لو ظهر المالك و كره- قولان. و في المختلف أطلق دعوى الإجماع على تحريم تملّك لقطة الحرم، مع أنّه نقل بعد ذلك عن جماعة جواز تملك ما نقص عن الدرهم [1].

و القول بالكراهة مطلقا أقوى، لضعف متمسّك التحريم. و القول بجواز تملّك ما نقص عن الدرهم منها لا بأس به. و هو خيرة الدروس [2]. و كذا القول بضمان ما زاد لو تصدق به فكره المالك كغيرها.

قوله: «إذا ترك الناس زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم).

إلخ».

(1) أشار بالتعليل إلى ما ورد عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «من حجّ و لم يزرني فقد جفاني» [3]. و لا شكّ أنّ جفاه محرّم، فيكون ترك زيارته- و إن كانت في الأصل مستحبّة- مؤذنا [4] بالتحريم بسبب استلزامه الجفاء، هكذا ذكره الشيخ ((رحمه الله)) [5]، و تبعه عليه أكثر المتأخرين [6].


[1] المختلف: 448.

[2] الدروس: 302.

[3] الهداية للصدوق: 67، وفاء الوفاء 4: 1342.

[4] في «ن» و «م» و «و» مؤدّيا.

[5] النهاية: 285، المبسوط 1: 385 و ليس فيهما هذا التعليل.

[6] منهم العلامة في القواعد: 91، و الشهيد في الدروس: 151، و المحقق الآبي في كشف الرموز 1:

388.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست