نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 361
و من تيقّن النقيصة أتى بها (1). و لو كان متمتعا بالعمرة، و ظنّ أنّه أتمّ (2) فأحلّ و واقع النساء، ثمَّ ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، و يتمّ النقصان. و كذا- قيل- لو قلّم أظفاره أو قصّ شعره.
ذلك ما لو شكّ بين الإكمال و الزيادة، على وجه لا ينافي البدأة بالصّفا، كما لو شكّ بين السبعة و التسعة و هو على المروة، فإنّه لا يعيد، لتحقق الإكمال، و أصالة عدم الزيادة كالطواف و لو كان على الصفا أعاد.
قوله: «و من تيقّن النقيصة أتى بها».
(1) سواء ذكرها في الحال، أم بعد حين، فإنّه يقتصر على اعادتها و إن كانت أكثر من نصفه، لعدم اشتراط الموالاة فيه كما مرّ، فيبني و لو على شوط، على أشهر القولين.
قوله: «و لو كان متمتعا بالعمرة و ظنّ أنه أتم. إلخ».
(2) مستند ذلك رواية عبد اللّه بن مسكان عن الصادق (عليه السلام) في رجل طاف بين الصفا و المروة ستّة أشواط، و هو يظن أنّها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط. فقال: «عليه بقرة يذبحها، و يطوف شوطا آخر» [1].
و مستند القول رواية سعيد بن يسار عنه (عليه السلام)، قال قلت له: رجل متمتّع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط، ثمَّ رجع إلى منزله و هو يرى أنّه قد فرغ منه، فقلّم أظفاره و أحلّ، ثمَّ ذكر أنّه سعى ستة أشواط. فقال: «إن كان يحفظ أنّه سعى ستّة أشواط فليعد، و ليتمّ شوطا، و ليرق دما». قلت: دم ما ذا؟ قال: «دم بقرة» [2].
و في معناها رواية معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام)، و زاد: «قصّر» [1]. و المراد
[1] التهذيب 5: 153 ح 503، ذيل الحديث. هذا و لكن الظاهر أنّه من كلام الشيخ (قدس سره) تمهيدا للحديث الذي بعده. و لذلك رواه عنه أيضا بسند آخر في ص 472 ح 1659 و في الاستبصار 2:
240 ح 836 بدون هذا الذيل. و رواه عنه بدونه أيضا في الوسائل 5: 525 ب «10» من أبواب السعي ح 2 و ب «12» ح 1 و كذا رواه في الوافي 13: 948 ح 13509 و 13511 بدون هذا الذيل و ان اعتبر
[1] التهذيب 5: 153 ح 505، الوسائل 9: 529 ب «14» من أبواب السعي ح 2.
(2) التهذيب 5: 153، ح 504، الوسائل 9: 529 ب «14» من أبواب السعي ح 1.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 361