responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 341

و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه (1). و إن كان دون ذلك استأنف.

و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت، أو بالسعي في حاجة (2). و كذا لو مرض في أثناء طوافه. و لو استمرّ مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به، طيف عنه. و كذا لو أحدث في طواف الفريضة (3).


قوله: «و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه».

(1) أي يطوف ما بقي منه. و يظهر من المصنف و غيره [1]. جواز الاستنابة هنا اختيارا. و به صرّح في الدروس [2]. و لا بأس به.

قوله: «و إن كان دون ذلك استأنف- إلى قوله- بالسعي في حاجة».

(2) أي يعتبر في جميع ذلك مجاوزة النصف، و هو بلوغ الأربعة، فإن بلغها بنى بعد زوال العذر، و إلّا استأنف. و كذا القول في ما لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها، أو نافلة خاف فوت وقتها. و للمصنّف في النافع قول بجواز قطعه لصلاة الفريضة و ان لم يبلغ النصف، و يبني، و كذا لصلاة الوتر [3]. و هو ضعيف.

و لا يجوز قطعه لغير الأسباب المذكورة. و حيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه، ليكمل منه بعد العود، حذرا من الزيادة و النقصان. و لو شكّ أخذ بالاحتياط كما مرّ، مع احتمال البطلان. و احترز المصنف بطواف الفريضة عن طواف النافلة، فإنّه يبني فيه إذا قطعه لذلك مطلقا. و لو كان القطع لا لعذر قبل بلوغ النصف استأنف مطلقا.

قوله: «و كذا لو أحدث في طواف الفريضة».

(3) أي يبني مع بلوغ الأربعة بعد الطهارة. و مثله ما لو عرض له نجاسة أزالها و عاد إليه. و يجب الاقتصار على قدر الحاجة عرفا. و لا يجب التخفيف زيادة على المعتاد، و لو زاد عن قدر الحاجة فكالقطع لغير عذر.


[1] القواعد: 83، جامع المقاصد 3: 194.

[2] الدروس: 116.

[3] المختصر النافع: 93.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست