responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 335

و لو نسيهما وجب عليه الرجوع، و لو شقّ قضاهما حيث ذكر (1).

و لو مات قضاهما الولي (2).


و القربة. و في اشتراط نيّة الأداء وجهان: أصحّهما العدم، لعدم وقوعهما على وجهين، فإنّ إطلاق القضاء عليهما عند تأخيرهما عن السعي مجاز لا حقيقة، إذ ليس لهما وقت مضروب شرعا. و لا ريب أنّه أولى.

قوله: «و لو نسيهما وجب عليه الرجوع. و لو شقّ قضاهما حيث ذكر».

(1) المرجع في المشقّة إلى العرف. و لا يشترط التعذّر، كما ذهب إليه بعض الأصحاب، منهم الشهيد في الدروس [1]. و الظاهر تساوي الأقطار في جواز فعلها عند مشقة العود. و في الدروس: «يجب العود الى الحرم عند تعذّر العود الى المقام» [2]. و الجاهل في ذلك كالنّاسي.

أمّا العامد فلم يتعرّضوا لذكره. و الذي يقتضيه الأصل أن يجب عليه العود مع الإمكان، و مع التعذر يصلّيها حيث أمكن. و أوجب العلّامة الاستنابة في فعلها فيه عند تعذّر العود، و جعلها مما يستثنى من الصلاة الواجبة من عدم جواز النيابة فيها حال الحياة [3]. و في بعض الأخبار [4] دلالة عليه، و ان كان فعلها مباشرة حيث أمكن أقوى و أصحّ سندا. و هل يجب في فعلها حينئذ كونه في أشهر الحج؟ الظاهر ذلك، و النصوص و الفتوى مطلقة. و لا فرق في هذه الأحكام بين ركعتي طواف الحج و النساء و العمرة.

قوله: «و لو مات قضاهما الوليّ».

(2) هو الوليّ الذي يقضي الصوم و الصلاة. و قد تقدّم [5] بيانه في الصوم. هذا إن


[1] الدروس: 113.

[2] الدروس: 113.

[3] التذكرة 1: 362.

[4] الوسائل 9: 482 ب «74» من أبواب الطواف.

[5] في ص: 63.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست