responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 326

..........


الأوّل: لو قدّم الحاجّ طواف النساء حيث يسوغ له ذلك، ففي حلّهن بفعله، أو توقّفه على الحلق أو التقصير نظر، من تعليق الحلّ عليه مطلقا، و من إمكان كون المحلّل هو المركّب من الأفعال السابقة على الطواف و منه، جعلا له آخر العلّة المركّبة. و قد تقدّم [1] في حل الطّيب بتقديم طواف الحج ما يرشد إلى قوّة الأوّل. لكن يلزم على هذا أن يكون المحلّلات ثلاثة سواء أقدّم الطوافين، أم أخّرهما، أم قدّم أحدهما.

و يظهر من بعض الأصحاب [2] انّه على تقدير تقديمهما يكون له محلّل واحد عقيب الحلق. و لعلّه مبنيّ على عدم التحلّل بهما حينئذ ممّا يعلّق عليهما على تقدير تأخيرهما.

الثاني: لا يتوقف التحلّل بالطوافين على صلاتهما. أمّا طواف النساء فظاهر، إذ لا مدخل لصلاته في مفهومه. و أمّا طواف الزيارة فإن أوقفنا التحلّل على السعي توقف على الصلاة أيضا، لأنّها متقدّمة عليه، و الّا لم يتوقف عليها. و يمكن أن يقال بعدم التوقف عليها، و إن حكم بوجوب تقديمها على السعي، لأنّ ذلك وجب من حيث ترتيب الافعال، لا من حيث الشرطية في الحلّ.

و تظهر الفائدة فيما لو نسيهما الى أن سعى، فعلى كونهما جزءا من الشرط يتوقّف الحلّ عليهما، و على العدم لا، و هو الأجود.

الثالث: قد تقدّم [3] أنّ الحلق أو التقصير يحلّل من كل شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد، و الطواف الأوّل يحلّل من الطيب، و الثاني من النساء، فنفي الصيد غير معلوم من العبارة. و شاركها في ذلك أكثر العبارات، تبعا لإطلاق النصوص [4].


[1] في ص 324.

[2] الدروس: 133.

[3] في ص: 324، و ما بعدها.

[4] الوسائل 10: 192 ب «13» من أبواب الحلق و التقصير.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست