responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 31

و تعمد القيء، و لو ذرعه لم يفطر (1)، و الحقنة بالمائع (2)، و دخول الماء إلى الحلق للتبرد (3) دون التمضمض به للطهارة (4)، و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.


خرجنا عن أسلوب الحاشية لأن هذه المسألة من المهمات.

قوله: «و تعمد القيء، و لو ذرعه لم يفطر».

(1) ذرعه القيء اي سبقه بغير اختياره. و إنما ينتفي الإفطار به إذا لم يبتلع شيئا مما خرج منه و صار في فضاء الفم اختيارا، فلو ابتلعه كذلك وجب القضاء و الكفارة.

و كذا نفي الكفارة في صورة التعمد مشروط بذلك، و إلّا كفّر. و هل هي كفارة واحدة أم ثلاث بناء على إيجاب أكل المحرم لها؟ وجهان. و يمكن الفرق بين المستحيل عن اسم الطعام و غيره.

قوله: «و الحقنة بالمائع».

(2) قد سبق أن الأصح تحريمها من غير أن يوجب القضاء.

قوله: «و دخول الماء الى الحلق للتبرد».

(3) أي يوجب القضاء دون الكفارة. و المراد مع عدم تقصيره في التحفظ، و الا وجبت الكفارة.

قوله: «دون التمضمض للطهارة».

(4) أطلق المصنف- كباقي الأصحاب- الطهارة للصلاة من غير فرق بين صلاة الفريضة و النافلة. و على هذا الإطلاق دلّت موثقة سماعة [1]. لكن في صحيحة الحلبي أو حسنته [2] الفرق بينهما، و إيجاب القضاء في وضوء صلاة النافلة. و هو حسن. و لا يخفى ان ذلك كله مقيدا بما إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفظ و إلا قضى و كفّر. و لم يذكر المصنف سبق الماء في الاستنشاق لندوره، و عدم النص


[1] الفقيه 2: 69 ح 290، التهذيب 4: 322 ح 991، الوسائل 7: 50 ب «23» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4.

[2] التهذيب 4: 324 ح 999، الوسائل ح 1 من الباب المذكور.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست