نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 31
و تعمد القيء، و لو ذرعه لم يفطر (1)، و الحقنة بالمائع (2)، و دخول الماء إلى الحلق للتبرد (3) دون التمضمض به للطهارة (4)، و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.
خرجنا عن أسلوب الحاشية لأن هذه المسألة من المهمات.
قوله: «و تعمد القيء، و لو ذرعه لم يفطر».
(1) ذرعه القيء اي سبقه بغير اختياره. و إنما ينتفي الإفطار به إذا لم يبتلع شيئا مما خرج منه و صار في فضاء الفم اختيارا، فلو ابتلعه كذلك وجب القضاء و الكفارة.
و كذا نفي الكفارة في صورة التعمد مشروط بذلك، و إلّا كفّر. و هل هي كفارة واحدة أم ثلاث بناء على إيجاب أكل المحرم لها؟ وجهان. و يمكن الفرق بين المستحيل عن اسم الطعام و غيره.
قوله: «و الحقنة بالمائع».
(2) قد سبق أن الأصح تحريمها من غير أن يوجب القضاء.
قوله: «و دخول الماء الى الحلق للتبرد».
(3) أي يوجب القضاء دون الكفارة. و المراد مع عدم تقصيره في التحفظ، و الا وجبت الكفارة.
قوله: «دون التمضمض للطهارة».
(4) أطلق المصنف- كباقي الأصحاب- الطهارة للصلاة من غير فرق بين صلاة الفريضة و النافلة. و على هذا الإطلاق دلّت موثقة سماعة [1]. لكن في صحيحة الحلبي أو حسنته [2] الفرق بينهما، و إيجاب القضاء في وضوء صلاة النافلة. و هو حسن. و لا يخفى ان ذلك كله مقيدا بما إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفظ و إلا قضى و كفّر. و لم يذكر المصنف سبق الماء في الاستنشاق لندوره، و عدم النص
[1] الفقيه 2: 69 ح 290، التهذيب 4: 322 ح 991، الوسائل 7: 50 ب «23» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4.
[2] التهذيب 4: 324 ح 999، الوسائل ح 1 من الباب المذكور.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 31