responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 312

و لو أصابه كسر، جاز بيعه. و الأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقين بدله (1).


الفعل في الحج المعيّن، و الوجه، و القربة كغيره، و الأكل منه إن أوجبناه من هدي السياق، و العلامة بما يدل على أنّه هدي، بأن يغمس نعله في دمه، و يضرب بها صفحة سنامه، أو يكتب رقعة و يضعها عنده، يؤذن بأنه هدي. كلّ ذلك عند تعذّر المستحق ثمة. و يجوز التعويل عليهما هنا في الحكم بالتذكية، و إباحة الأكل، للنص.

و تكفي النية الأولى عن المقارنة لتناول الأكل. و لا يجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق، و إن أمكنت.

قوله: «و لو أصابه كسر جاز بيعه، و الأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله».

(1) ظاهر السياق أن الكلام في هدي السياق، و فيما قد تعيّن ذبحه منه، لكونه قد أشعره أو قلّده، ليظهر لجواز البيع فائدة، إذ لو كان قبل ذلك كان ملكا من أملاكه.

و انّما جاز معه لأنّ الواجب كان ذبحه بمحلّه لا غير. و الصدقة به، أو فعل ما يفعل بهدي التمتع مستحب عند المصنف، فاذا تعذر فعل ما وجب سقط، فيجوز بيعه، و يستحب التصدق بثمنه كما يستحب الصدقة ببعض لحمه.

و هذا الحكم ذكره المصنف و العلّامة [1] و جماعة [1]. و ينبغي تقييده بما لو لم يكن مضمونا، كالكفّارات و المنذور، فإنّه يجب حينئذ إقامة بدله. و هذا النوع يمكن جعله فردا من أفراد هدي السياق كما مرّ، فلا بدّ من استثنائه، الّا أن يحمل على الغالب الظاهر من كون السياق هو المتبرع به.

و قد دلّ على الحكمين معا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الهدي الّذي يقلّد أو يشعر ثمَّ يعطب قال: «إن كان تطوعا


[1] منهم الشيخ في النهاية: 259، و الشهيد في الدروس: 129.


[1] التذكرة 1: 384، القواعد 1: 88.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست