responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 311

و لو هلك لم يجب إقامة بدله، لأنه ليس بمضمون (1).

و لو كان مضمونا كالكفّارات، وجب إقامة بدله (2).

و لو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح، و يعلّم بما يدلّ على أنه هدي (3).


قوله: «و لو هلك لم يجب اقامة بدله لأنه ليس بمضمون».

(1) هذا إذا كان تلفه بغير تفريط، و الّا ضمنه و وجب اقامة بدله.

قوله: «و لو كان مضمونا كالكفّارات وجب اقامة بدله».

(2) يمكن عود الضمير المستتر في «كان» الى هدي السياق، أي لو كان هدي السياق مضمونا. إلخ، فيستفاد منه أنّ هدي السياق لا يشترط أن يكون متبرعا به ابتداء، بل لو كان مستحقا بالنذر أو الكفارة تأدّت به وظيفة السياق. و الفائدة تعيّنه للنذر أو الكفارة بالسياق، بعد أن كان أمرا كلّيا في الذّمة لا ينحصر فيما ساقه قبل تعيّنه به. و هذا المعنى يظهر من أكثر عبارات الجماعة من غير تصريح به. و ممن صرّح به الشهيد في الدروس، قال فيها: «لو ساق مضمونا كالكفّارة ضمنه، و يتأدّى السياق المستحب بها و بالمنذور» [1].

و يمكن ان يكون الضمير عائدا إلى مطلق الهدي، و أدخله في باب هدي القران تبعا، كما أدخل قوله بعد ذلك: «و كلّ هدي واجب كالكفّارات، لا يجوز أن يعطى الجزّار منها شيئا. إلخ» فإنّ هذا الحكم لا يختص بالمسوق.

قوله: «و لو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح، و يعلّم بما يدلّ على انّه هدي».

(3) المراد بالجواز هنا معناه الأعم، و المقصود منه الوجوب، فإنّ هدي السياق إذا تعيّن للذبح يجب التوصّل الى ما يجب، و هو ذبحه في مكانه، فاذا تعذّر المكان بقي مطلق الذبح، و للنص [2] على ذلك. و تجب مقارنة النية لذبحه المشتملة على قصد


[1] الدروس: 129.

[2] الوسائل 10: 130 ب «31» من أبواب الذبح.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست