responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 299

و لا الخصيّ من الفحول (1)، و لا المهزولة، و هي التي ليس على كليتيها شحم (2).

و لو اشتراها على أنّها مهزولة، فخرجت كذلك، لم تجزه (3). و لو خرجت سمينة أجزأته، و كذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة.


تجزي. و كذا المكويّة عليها، أو على غيرها، و فاقدتها، و صغيرتها، و فاقدة القرن، فإنّها مجزية، و كذا الهرم الذي قد سقطت ثناياه، لصحيحة العيص [1]. و من العيب الجرب و المرض، و إن قلّ.

قوله: «و لا الخصي من الفحول».

(1) هو مسلول الخصية، بضمّ الخاء و كسرها، بخلاف الموجوء، و هو مرضوض عروق الخصيتين حتّى تفسد، فإنّه يجزي- في أصحّ القولين- على كراهية، كما سيأتي.

قوله: «و لا المهزولة و هي التي ليس على كليتيها شحم».

(2) الكلية بضمّ الكاف. و المرجع في ذلك إلى ظنّ أهل الخبرة. و السلامة من هذه العيوب شرط مع الإمكان. فلو تعذّر الّا المعيب، ففي اجزائه، أو الانتقال إلى الصوم قولان، اختار أوّلهما في الدروس [2]، و ثانيهما الشيخ علي [3]. و الثاني لا يخلو من وجه، الّا أنّ الأقوى الأوّل، لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «إن لم تجد فما تيسّر لك» [4].

قوله: «و لو اشتراها على أنّها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه».

(3) صور المسألة ثمان، لأنّه إمّا أن يشتريها على أنّها سمينة أو مهزولة، ثمَّ إمّا أن يظهر الموافقة أو المخالفة، قبل الذبح أو بعده. فمتى اشتراها على أنّها سمينة فخرجت كذلك أجزأت مطلقا، و كذا لو خرجت مهزولة بعد الذبح. و لو اشتراها مهزولة فخرجت كذلك لم يجز مطلقا، و إن خرجت سمينة قبل الذبح أجزأت.


[1] الكافي 4: 491- 492 ح 15، الوسائل 10: 111 ب «16» من أبواب الذبح ح 6.

[2] الدروس: 127.

[3] جامع المقاصد 3: 241.

[4] الكافي 4: 490 ح 9، الوسائل 10: 106 ب «12» من أبواب الذبح ح 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست