نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 290
و يستحب أن يكون برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحليّة منقّطة، ملتقطة (1).
الشرطية بخصوصها، إذ الأوّل أعمّ منها، ففي الثاني تأكيد في الوجوب لا يستفاد من الأوّل.
قوله: «و يستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحليّة منقّطة ملتقطة».
(1) قال الجوهري: البرش في الفرس نكت صغار تخالف سائر لونها [1]. فعلى هذا يكون المراد بالبرش في الحصى [2] اختلاف ألوانها. و الفرق بين البرش و المنقطة، مع اشتراكهما في اختلاف الألوان، أنّ الاختلاف في الأوّل في جملة الحصاة و الثاني في الحصاة نفسها. و يجوز العكس. و روى هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في حصى الجمار، قال: «كره الصّمّ منها». و قال: «خذ البرش» [3]. و أراد بالصمّ اللون الواحد.
و ربّما أشكل ذلك بقوله بعده: «كحلية» أي لا تكون بيضا و لا سودا و لا حمرا، كما ورد في حديث البزنطي عن الرضا (عليه السلام)[4]، فاختلاف الألوان مع كونها كحلية بعيد، الّا أن يمكن اختلاف لون الكحليّة.
و المراد بقوله: «ملتقطة» أن يكون كلّ واحدة منها مأخوذة على حدتها من الأرض. و احترز بها عن المكسّرة بأن يأخذ حجرا واحدا و يكسره حصى، لرواية أبي