responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 290

و يستحب أن يكون برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحليّة منقّطة، ملتقطة (1).


الشرطية بخصوصها، إذ الأوّل أعمّ منها، ففي الثاني تأكيد في الوجوب لا يستفاد من الأوّل.

قوله: «و يستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحليّة منقّطة ملتقطة».

(1) قال الجوهري: البرش في الفرس نكت صغار تخالف سائر لونها [1]. فعلى هذا يكون المراد بالبرش في الحصى [2] اختلاف ألوانها. و الفرق بين البرش و المنقطة، مع اشتراكهما في اختلاف الألوان، أنّ الاختلاف في الأوّل في جملة الحصاة و الثاني في الحصاة نفسها. و يجوز العكس. و روى هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في حصى الجمار، قال: «كره الصّمّ منها». و قال: «خذ البرش» [3]. و أراد بالصمّ اللون الواحد.

و ربّما أشكل ذلك بقوله بعده: «كحلية» أي لا تكون بيضا و لا سودا و لا حمرا، كما ورد في حديث البزنطي عن الرضا (عليه السلام) [4]، فاختلاف الألوان مع كونها كحلية بعيد، الّا أن يمكن اختلاف لون الكحليّة.

و المراد بقوله: «ملتقطة» أن يكون كلّ واحدة منها مأخوذة على حدتها من الأرض. و احترز بها عن المكسّرة بأن يأخذ حجرا واحدا و يكسره حصى، لرواية أبي


[1] الصحاح 3: 995.

[2] في جميع النسخ «الحصا» بالألف و بدون التاء و يظهر من الجملة ان المراد به جمع الحصاة فيكتب بالياء كما أثبتناه.

[3] الكافي 4: 477 ح 6، التهذيب 5: 197 ح 655، الوسائل 10: 54 ب «20» من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

[4] الكافي 4: 478 ح 7، التهذيب 5: 197 ح 656، الوسائل 10: 54 ب «20» من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست